أمر عدد 523 لسنة 2023 مؤرخ في 6 جويلية 2023 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الوكالة العقارية للسكنى لقطع أرض كائنة بمنطقتي الزهراء ورادس من ولاية بن عروس لازمة لتهيئة منطقة سكنية وتجهيزات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-070
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 523 لسنة 2023 مؤرخ في 6 جويلية 2023 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الوكالة العقارية للسكنى لقطع أرض كائنة بمنطقتي الزهراء ورادس من ولاية بن عروس لازمة لتهيئة منطقة سكنية وتجهيزات.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحيّة وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة القانون عدد 67 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 وخاصة الفصل 9 منه،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمم بالأمر عــــدد 248 لسنــــة 1992 المـــؤرخ فــي 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 2312 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009 المتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري لفائدة الوكالة العقارية للسكنى بمنطقتي الزهراء ورادس من ولاية بن عروس،
وعلى الأمر عدد 2361 لسنة 2013 المؤرخ في 4 جوان 2013 المتعلق بالتمديد في فترة ممارسة حق أولية الشراء لفائدة الوكالة العقارية للسكنى بدائرة التدخل العقاري بمنطقتي الزهراء ورادس من ولاية بن عروس،
وعلى الأمر الحكومي عدد 327 لسنة 2021 المؤرخ في 5 ماي 2021 المتعلق بضبط مهام الوكالة العقارية للسكنى وتنظيمها الإداري والمالي وقواعد سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمــــــــر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ انتزعت من أجل المصلحة العمومية لفائدة الوكالة العقارية للسكنى قطع أرض كائنة بمنطقتي الزهراء ورادس من ولاية بن عروس مساحتها التقريبيّة (59545،771م²) لازمة لتهيئة منطقة سكنية وتجهيزات وملوّنة بالأحمر بالمثال الملحق بهذا الأمر والمبيّنة بالجدول التالي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال طبيعة العقار المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
1 6 بمثال
عدد 90102 / 41977
بن عروس (جزء) مسجل 62450م² جميع المنابات الشائعة الراجعة للمالكين المذكورين شماله في القطعة المذكورة والمقدرة بحوالي 5663,452م² 1-محمد يدعى حمادي 2- الطيب الاثنان ابنا الطاهر بن عمر بن زيد 3- جنينة 4-محرزية 5-منوبية بنات الحاج مختار الصفاقسي 6-وسيلة بنت الشيخ الحاج محمد بن سدرين 7- البشير بن أحمد الغازمي 8- حبيبة بنت علي الامام 9- صالح 10-الحاج مصطفى 11-خديجة 12-حلومة 13-حبيبة 14-فاطمة 15-عروسية أبناء الحاج الطاهر بن أحمد الصفاقسي 16- محمد بن الحبيب بن علي بن زيد 17- نجاة بنت بشير بن محمد المزريوي 18- يوسف بن محمد بن بشير المزريوي 19- السيدة 20- منا 21-بلحسن أبناء عمار بن محمد بن زيد 22- محمد نجيب 23-منذر 24- ثريا 25- روضة أبناء الصادق بن الطاهر بن زيد 26- حياة بنت حسين بن علي بن زيد 27- محمد ياسر 28- محمد ناصر 29- محمد أمان الله 30-محمد أبناء عبد القادر بن زيد 31- عمار 32- محمد يدعى بلال 33- البشير أبناء محمد بن الحاج عمر بن زيد 34- وحيدة 35- فتحي 36- هندة أبناء البشير بن محمد المزيوري.
2 1 بمثال الرسم العقاري عدد 42280 بن عروس
(جزء) مسجل 62730م² جميع المنابات الشائعة الراجعة للمالكين المذكورين شماله في القطعة المذكورة والمقدرة بحوالي 8148م² 1- محمد خليل بن علي بن الطيب بن حمودة 2 - محمد المولدي بن إدريس فيلالي 3- نورالدين بن الصادق المثلوثي 4- سليم بن علي شنوفي 5- سمير بن المقداد النعيمي 6-الحبيب بن محمد بيوض 7-خالد بن حسونة كيسة 8-راضية 9-نائلة بنتا عبد العزيز بلكحلا 10- هاشمي بن علي بن عامر اللجمي 11- حبيب بن علي بن عامر اللجمي 12 بشيرة بنت علي اللجمي 13- علالة بن بوجمعة حولي 14- خميس بن أحمد حبورية 15- زهير بن الحبيب الوصيف 16- فيصل بن جيلاني حبورية 17- نزيهة بنت عبد السلام بنور18- مريم بنت علي معزاوي 19- بدرالدين بن عبد الله الحرزلي 20- عثمان بن محمد بن حاج علي عاشوري 21- وسام بن محمد بن براهيم حمادة 22-الحبيب بن علي بن عامر اللجمي 23- محمد بن صالح بن أحمد الورداني24 - محمد 25-بلحسن إبنا محمد الفاضل بن الصادق الكشك26- الشركة التجارية للمخابز والمرطبات (سوكوماب).
3 C10بمثال الرسم العقاري
عدد 6889 بن عروس مسجل 23840م² 23840م² 1-هادية بنت الطيب التزركي.
4 7 – 10 بمثال
عدد 6032 تونس س 2
(جزء) مسجل 57018 م² جميع المنابات الشائعة الراجعة للمالكين المذكورين شماله في القطعة المذكورة والمقدرة بحوالي 8384,449م² 1- نجوى 2- أحمد 3- لسعد أبناء الصادق بن حميمي عزي 4- كمال بن حسين بن عبد القادر الشرفي 5- سامي بن أحمد بن حسين التونسي 6- الطاهر بن ساسي بن الحطاب بجاوي 7- سمير بن محمد بن علي القرماسي 8- سامي بن عامر بن ميلاد السعفي 9 - عبد الله بن محمد بن سالم المليتي 10– هاجر بنت خليفة تقية 11- شيراز 12-يسرى بنتا خليفة بن محمد بن تقية 13- نادية بنت عبد المجيد بن أحمد بن إبراهيم 14- نعيمة بنت أحمد بن صالح الحبيبي 15- هاجر بنت النوي بن معاوية البحري 16- محرز بن عزوز الكعبي 17- كمال بن محمد بن سالم المليتي 18- منير بن محمد بن علي كعنيش 19- سعيدة بنت الطاهر زكري 20- مريم 21-آمنة 22- محمد الصادق أبناء محمد الرزقي بن الصادق بن حميمي عزي 23- رياض بن البشير الحشيشة 24- سمير بن الطاهر بن محمد القرقوري 25- فاخر بن عبد الحميد بن الحاج صادق بوعصيدة.
5 5 بمثال الرسم العقاري
عدد 9951
بن عروس (جزء) مسجل 35468 م² جميع المنابات الشائعة الراجعة للمالكين المذكورين شماله في القطعة المذكورة والمقدرة بحوالي 673,197م² 1-سميرة بنت عمارة بن خالد 2- حياة 3- الطاهر 4- هالة أبناء حسن بن علي بن زيد 5- مريم بنت علي بن عمر دغبوش 6- محمد ياسر 7- محمد نادر 8- محمد أمان الله أبناء عبد القادر بن حبيب بن زيد.
6 4 - 7 بمثال الرسم العقاري
عدد 9952
بن عروس (جزء) مسجل 35468 م² جميع المنابات الشائعة الراجعة للمالكين المذكورين شماله في القطعة المذكورة والمقدرة بحوالي 12836,673م² 1-الطيب بن الطاهر بن الحاج عمر بن صالح بن زيد
2- محمد بن الطاهر بن الحاج عمر بن زيد.
الفصل 2 ـ انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة والتي قد توظف على العقارات المذكورة.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمــر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جويلية 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحيّة وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة القانون عدد 67 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 وخاصة الفصل 9 منه،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمم بالأمر عــــدد 248 لسنــــة 1992 المـــؤرخ فــي 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 2312 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009 المتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري لفائدة الوكالة العقارية للسكنى بمنطقتي الزهراء ورادس من ولاية بن عروس،
وعلى الأمر عدد 2361 لسنة 2013 المؤرخ في 4 جوان 2013 المتعلق بالتمديد في فترة ممارسة حق أولية الشراء لفائدة الوكالة العقارية للسكنى بدائرة التدخل العقاري بمنطقتي الزهراء ورادس من ولاية بن عروس،
وعلى الأمر الحكومي عدد 327 لسنة 2021 المؤرخ في 5 ماي 2021 المتعلق بضبط مهام الوكالة العقارية للسكنى وتنظيمها الإداري والمالي وقواعد سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمــــــــر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ انتزعت من أجل المصلحة العمومية لفائدة الوكالة العقارية للسكنى قطع أرض كائنة بمنطقتي الزهراء ورادس من ولاية بن عروس مساحتها التقريبيّة (59545،771م²) لازمة لتهيئة منطقة سكنية وتجهيزات وملوّنة بالأحمر بالمثال الملحق بهذا الأمر والمبيّنة بالجدول التالي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال طبيعة العقار المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
1 6 بمثال
عدد 90102 / 41977
بن عروس (جزء) مسجل 62450م² جميع المنابات الشائعة الراجعة للمالكين المذكورين شماله في القطعة المذكورة والمقدرة بحوالي 5663,452م² 1-محمد يدعى حمادي 2- الطيب الاثنان ابنا الطاهر بن عمر بن زيد 3- جنينة 4-محرزية 5-منوبية بنات الحاج مختار الصفاقسي 6-وسيلة بنت الشيخ الحاج محمد بن سدرين 7- البشير بن أحمد الغازمي 8- حبيبة بنت علي الامام 9- صالح 10-الحاج مصطفى 11-خديجة 12-حلومة 13-حبيبة 14-فاطمة 15-عروسية أبناء الحاج الطاهر بن أحمد الصفاقسي 16- محمد بن الحبيب بن علي بن زيد 17- نجاة بنت بشير بن محمد المزريوي 18- يوسف بن محمد بن بشير المزريوي 19- السيدة 20- منا 21-بلحسن أبناء عمار بن محمد بن زيد 22- محمد نجيب 23-منذر 24- ثريا 25- روضة أبناء الصادق بن الطاهر بن زيد 26- حياة بنت حسين بن علي بن زيد 27- محمد ياسر 28- محمد ناصر 29- محمد أمان الله 30-محمد أبناء عبد القادر بن زيد 31- عمار 32- محمد يدعى بلال 33- البشير أبناء محمد بن الحاج عمر بن زيد 34- وحيدة 35- فتحي 36- هندة أبناء البشير بن محمد المزيوري.
2 1 بمثال الرسم العقاري عدد 42280 بن عروس
(جزء) مسجل 62730م² جميع المنابات الشائعة الراجعة للمالكين المذكورين شماله في القطعة المذكورة والمقدرة بحوالي 8148م² 1- محمد خليل بن علي بن الطيب بن حمودة 2 - محمد المولدي بن إدريس فيلالي 3- نورالدين بن الصادق المثلوثي 4- سليم بن علي شنوفي 5- سمير بن المقداد النعيمي 6-الحبيب بن محمد بيوض 7-خالد بن حسونة كيسة 8-راضية 9-نائلة بنتا عبد العزيز بلكحلا 10- هاشمي بن علي بن عامر اللجمي 11- حبيب بن علي بن عامر اللجمي 12 بشيرة بنت علي اللجمي 13- علالة بن بوجمعة حولي 14- خميس بن أحمد حبورية 15- زهير بن الحبيب الوصيف 16- فيصل بن جيلاني حبورية 17- نزيهة بنت عبد السلام بنور18- مريم بنت علي معزاوي 19- بدرالدين بن عبد الله الحرزلي 20- عثمان بن محمد بن حاج علي عاشوري 21- وسام بن محمد بن براهيم حمادة 22-الحبيب بن علي بن عامر اللجمي 23- محمد بن صالح بن أحمد الورداني24 - محمد 25-بلحسن إبنا محمد الفاضل بن الصادق الكشك26- الشركة التجارية للمخابز والمرطبات (سوكوماب).
3 C10بمثال الرسم العقاري
عدد 6889 بن عروس مسجل 23840م² 23840م² 1-هادية بنت الطيب التزركي.
4 7 – 10 بمثال
عدد 6032 تونس س 2
(جزء) مسجل 57018 م² جميع المنابات الشائعة الراجعة للمالكين المذكورين شماله في القطعة المذكورة والمقدرة بحوالي 8384,449م² 1- نجوى 2- أحمد 3- لسعد أبناء الصادق بن حميمي عزي 4- كمال بن حسين بن عبد القادر الشرفي 5- سامي بن أحمد بن حسين التونسي 6- الطاهر بن ساسي بن الحطاب بجاوي 7- سمير بن محمد بن علي القرماسي 8- سامي بن عامر بن ميلاد السعفي 9 - عبد الله بن محمد بن سالم المليتي 10– هاجر بنت خليفة تقية 11- شيراز 12-يسرى بنتا خليفة بن محمد بن تقية 13- نادية بنت عبد المجيد بن أحمد بن إبراهيم 14- نعيمة بنت أحمد بن صالح الحبيبي 15- هاجر بنت النوي بن معاوية البحري 16- محرز بن عزوز الكعبي 17- كمال بن محمد بن سالم المليتي 18- منير بن محمد بن علي كعنيش 19- سعيدة بنت الطاهر زكري 20- مريم 21-آمنة 22- محمد الصادق أبناء محمد الرزقي بن الصادق بن حميمي عزي 23- رياض بن البشير الحشيشة 24- سمير بن الطاهر بن محمد القرقوري 25- فاخر بن عبد الحميد بن الحاج صادق بوعصيدة.
5 5 بمثال الرسم العقاري
عدد 9951
بن عروس (جزء) مسجل 35468 م² جميع المنابات الشائعة الراجعة للمالكين المذكورين شماله في القطعة المذكورة والمقدرة بحوالي 673,197م² 1-سميرة بنت عمارة بن خالد 2- حياة 3- الطاهر 4- هالة أبناء حسن بن علي بن زيد 5- مريم بنت علي بن عمر دغبوش 6- محمد ياسر 7- محمد نادر 8- محمد أمان الله أبناء عبد القادر بن حبيب بن زيد.
6 4 - 7 بمثال الرسم العقاري
عدد 9952
بن عروس (جزء) مسجل 35468 م² جميع المنابات الشائعة الراجعة للمالكين المذكورين شماله في القطعة المذكورة والمقدرة بحوالي 12836,673م² 1-الطيب بن الطاهر بن الحاج عمر بن صالح بن زيد
2- محمد بن الطاهر بن الحاج عمر بن زيد.
الفصل 2 ـ انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة والتي قد توظف على العقارات المذكورة.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمــر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جويلية 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون