Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرّخ في 27 مارس 2023 يتعلق بضبط المعلومات التي تقدمها مصالح الجباية والاستخلاص للوكالة الفنية للنقل البري وتحديد طرق تقديمها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-032

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة المالية مؤرّخ في 27 مارس 2023 يتعلق بضبط المعلومات التي تقدمها مصالح الجباية والاستخلاص للوكالة الفنية للنقل البري وتحديد طرق تقديمها.
إنّ وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون عدد 108 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بالوكالة الفنية للنقل البري،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 وخاصة الفصل 67 منه،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل كما تمت المصادقة عليه بمقتضى القانون عدد 14 لسنة 2021 المؤرخ في 7 أفريل 2021،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،
وعلى الأمر عدد 2406 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الوكالة الفنية للنقل البرّي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 777 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تتولى الإدارة العامّة للأداءات تقديم المعلومات اللازمة لتمكين الوكالة الفنية للنقل البري من تنفيذ مهامّها وتتمثل هذه المعلومات حصريا فيما يلي:
1. معلومات تتعلق بالأشخاص الطبيعيين:
­ الاسم واللقب،
­ رقم وثيقة التعريف وطبيعتها (ب.ت.و، إقامة...)،
­ العنوان،
­ المعرف الجبائي بالنسبة للأشخاص المسندة إليهم بطاقة تعريف جبائية مع بيان المعطيات التالية:
? الأنشطة الممارسة وتاريخ بدء ممارسة كل منها،
? الترسيم بجذاذية الأشخاص غير المتواجدين بالعناوين المصرّح بها،
? وضعية الملف الجبائي (في حالة نشاط أو في حالة توقف نهائي عن النشاط)،
? تاريخ آخر عملية توقف عن النشاط،
? تاريخ آخر عملية إعادة إدماج ضمن سجل المطالبين بالأداء الناشطين،
- الوضعية بخصوص إيداع:
• آخر تصريح سنوي حل أجل إيداعه بعنوان الضريبة على الدخل،
• جميع التصاريح التي حل أجل إيداعها ولم يشملها التقادم،
2. معلومات تتعلق بالأشخاص المعنويين:
- الاسم الاجتماعي،
- المعرف الجبائي،
- الشكل القانوني،
- عنوان المقر الاجتماعي،
- الأنشطة الممارسة وتاريخ بدء ممارسة كل منها،
- الترسيم بجذاذية الأشخاص غير المتواجدين بالعناوين المصرّح بها،
- وضعية الملف الجبائي (في حالة نشاط أو في حالة توقف نهائي عن النشاط)،
- تاريخ التوقف عن النشاط،
- الوضعية المتعلقة بإيداع آخر تصريح سنوي حل أجل إيداعه بعنوان الضريبة على الشركات أو التسبقة المستوجبة على شركات الأشخاص وما شابهها،
- الوضعية بخصوص إيداع جميع التصاريح التي حل أجل إيداعها ولم يشملها التقادم.
الفصل 2 ـ تتولى الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص تقديم المعلومات اللازمة لتمكين الوكالة الفنية للنقل البري من تنفيذ مهامها وتتمثل هذه المعلومات حصريا في المعطيات التالية:
- وضعية العربات إزاء دفع المعلوم الوحيد التعويضي على النقل أو معلوم الجولان،
- وضعية الأشخاص إزاء خلاص جميع الخطايا المرورية.
الفصل 3 ـ يتم تقديم المعلومات المشار إليها بالفصلين الأول و2 من هذا القرار عن طريق التبادل الالكتروني الحيني في إطار تشبيك قواعد البيانات بين الإدارة العامة للأداءات والإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص والوكالة الفنية للنقل البري
أو بغيره من طرق التبادل الأخرى المعمول بها عند الاقتضاء، وفق اتفاقية تبرم بين المدير العام للأداءات والمدير العام للمحاسبة العمومية والاستخلاص من جهة والرئيس المدير العام للوكالة الفنية للنقل البري من جهة أخرى.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 مارس 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟