Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار مـن وزيـرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 22 مارس 2023 يتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-032

متوفر باللغة FR AR
قرار مـن وزيـرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 22 مارس 2023 يتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة.
قـــررت مــا يـــلي:
الــــفصل الأوّل ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة وفقا لأحكام هذا القرار.
الــفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه، التقنيون الأولون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الــفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الصناعة والمناجم والطاقة ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المعروضة للتناظر
- تاريخ ختم قائمة الترشحات
- تاريخ إجراء المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير الصناعة والمناجم والطاقة وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفات المترشحين،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة الصناعة والمناجم والطاقة عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية:
- نسخة من قرار انتداب المترشح.
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية.
- نسخة من قرار الضابط لآخر وضعية إدارية للمترشح للمعني بالأمر.
- نسخ من الشهائد العلمية التي تخول للمترشح حق التنفيل.
- تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات وإن اقتضى الأمر للخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه.
- نسخ من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة منذ التسمية في رتبة تقني أول.
- نسخ من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية المسلطة على المعني بالأمر.
- العدد التقييمي المسند من طرف الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة.
- نشاط في عشر (10) صفحات على أقصى تقدير يعده المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها خلال السنتين السابقتين لسنة فتح المناظرة ومقترحات تطويرها وتحسينها ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات رئيسه المباشر.
وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة ويرفض كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة بالاعتماد على المقاييس التالية:
- تنفيل حاملي الماجستير أو معادلة لها باثنتي عشرة (12) نقطة.
- تنفيل حاملي الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة (نظام أمد) أو معادلة أو تكوينية منظرة بهذا المستوى بعشر (10) نقاط،
- نقطة (1) واحدة عن كل دورة تكوينيّة أو ملتقى شارك فيه المترشح وتمّ تنظيمه من قبل الإدارة منذ التسمية في رتبة تقني أوّل على ألا يتجاوز العدد الجملي للنقاط المسندة أربع (4) نقاط،
- تنفيل المترشحين الذين ليس لهم عقوبات تأديبيّة تخص السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة بخمس (5) نقاط،
- نقطتان (2) عن كل سنة أقدميّة في رتبة تقني أوّل،
- نقطة (1) واحدة عن كل سنة لبقيّة الأقدميّة العامة،
- العدد المسند من قبل المناظرة لتقرير النشاط والذي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20)،
- العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة يتراوح بين (0) والعشرين (20) ويعبر عن أداء العون للمهام المناطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدّة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولويّة لأكبرهم سنا.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل وزير الصناعة والمناجم والطاقة.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 مارس 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟