قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 31 مارس 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 31 مارس 2023.
يكلّف السيد معز رمضان، متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية، بوظائف كاهية مدير التقييم المالي وإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات بمكتب تأهيل الصناعة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
يكلّف السيد معز رمضان، متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية، بوظائف كاهية مدير التقييم المالي وإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات بمكتب تأهيل الصناعة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون