قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 3 مارس 2023 يتعلق بتسمية كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 3 مارس 2023.
تكلف السيدة نسرين بن خليفة، أخصائي نفساني أول، بمهام كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للغات بتونس.
تكلف السيدة نسرين بن خليفة، أخصائي نفساني أول، بمهام كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للغات بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون