قرار من وزير التربية مؤرخ في 23 مارس 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة مستشار عامّ خبير في الحياة المدرسيّة بسلك مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بوزارة التربية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-032
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 23 مارس 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة مستشار عامّ خبير في الحياة المدرسيّة بسلك مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بوزارة التربية.
إن وزير التربية،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر الحكومي عدد 309 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التربية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 781 لسنة 2018 المؤرخ في 21 سبتمبر 2018 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بوزارة التربية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرّخ في 7 فيفري 2023 المتعّلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرّخ في 13 فيفري 2023 المتعّلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2023 المؤرّخ في 22 فيفري 2023 المتعّلق بتعيين عضو بالحكومة.
قـرّر مـا يلي:
الفصل الأول ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة مستشار عامّ خبير في الحياة المدرسيّة بسلك مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بوزارة التربية المستشارون العامّون في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشّحات.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية.
ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة،
- عدد الخطط المراد سدّ شغورها،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد،
- تاريخ تقديم ملفات الترشح.
الفصل 3 ـ يجب على المترشّحين للمناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه أن يقوموا بالتسجيل عن بعد عبر الشبكة التربوية وأن يرسلوا مطالب ترشّحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشّح وتكون مصحوبة بالوثائـق التالية:
- نسخة من قـرار انتداب المترشّح،
- نسخة من قرار تسمية المترشّح في الرتبة الحالية،
- نسخة من القرار المتعلق بضبط آخر وضعية إداريّة للمترشّح،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- نسخة من الشهادة العلمية التي تفوق الأستاذية أو ما يعادلها،
- نسخة من الأعمال أو الدراسات أو البحوث في ميادين التوجيه المدرسي والجامعي والنظام التربوي وأنشطة الحياة المدرسية وعلاقة المسارات التعليمية بالتشغيل.
الفصل 4 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشّح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشّحات عن بعد ويعتبر تاريخ التسجيل عن بعد دليلا على ذلك.
كما يرفض كل ملفّ ترشّح يرد بعد تاريخ آخر أجل لتقديم ملفّات الترشّح ويعتبر تاريخ التسجيل بمكتب ضبط الإدارة التي ينتمي إليها المترشّح دليلا على ذلك.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير التربية.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- اقتراح قائمة المترشّحين المخوّل لهم حقّ المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفّات المترشّحين،
- ترتيب المترشّحين حسب الجدارة،
- اقتراح المترشّحين الذين يمكن قبولهم.
يمكن لرئيس اللجنة تكوين لجان مختصّة لتقييم إنتاج المترشّحين.
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه تقييم ملفّات المترشّحين وتسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين الصّفر (0) والعشرين (20) وفقا للمقاييس التالية:
الإنتاج - أعمال أو دراسات أو بحوث في ميادين التوجيه المدرسي والجامعي والنظام التربــــوي وأنشطـة الحياة المدرسيـــة وعلاقة المسارات التعليمية بالتشغيل
(انظر ملحق عدد 1). عدد من ستة (6)
النشاط - نتيجة تقييم النشاط المنجز خلال الثلاث سنوات الإدارية الأخيرة بالنسبة إلى المستشارين العامّين في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي الميدانيين.
- معدل العددين الإداريين الأخيرين بالنسبة إلى المستشارين العامّين في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي المكلفين بخطة وظيفية أو عمل إداري أو الملحقين.
(انظر ملحق عدد 2). عدد من ستة (6)
الأقدمية - الأقدمية في الرتبة. نصف نقطة عن كل سنة في حدود خمس (5) نقاط
الشهائد العلمية - الكفاءة في البحث أو معادلة (نقطة ونصف).
- أو التبريز أو الماجستير أو الدراسات المعمقة أو معادلة (نقطتان).
- أو الدكتوراه أو معادلة (ثلاث نقاط) عدد من ثلاثة (3)
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه ترتيب المترشّحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصّل مترشّحان أو عدة مترشّحين على نفس المجموع من الأعداد تعطى الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشّحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة مستشار عامّ خبير في الحياة المدرسيّة بسلك مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بوزارة التربية من قبل وزير التربية.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 مارس 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير التربية
محمد علي البوغديري
ملحق عدد 1
الإنتاج
البحث معايير التقييم
أن يكون البحث مبتكر لم يقع تناوله من قبل توفّر إطار نظري واضح الأركان يتم في ضوئه إجراء البحث الميداني
أن يندرج ضمن البحوث الميدانية توفّر منهجيّة البحث العلمي
أن يكون البحث متعلّقا بمنظومة التوجيه المدرسي والجامعي. وضوح أهداف البحث
تماسك نتائج البحث
ملحق عدد 2
النشاط
الأنشطة معايير التقييم
1- أنشطة الإعلام والتوجيه المدرسي - توفّر برنامج سنوي خاص بالسنتين الأولى والثانية ثانوي مضبوط الأهداف ومراحل التدخل
- توفّر الوسائل البيداغوجية المناسبة لإنجاز البرنامج السنوي للمستشار (مطوّيات، وثائق، تنشيط، اختبارات...)
- زمن التوجيه: توفر روزنامة زمنية لإنجاز أنشطة التوجيه: التدخل لفائدة التلاميذ لا يقلّ عن ساعة للقسم الواحد (تجنّب التواصل الكمّي: ربع ساعة لكل قسم...)
- دوريّة نشاط التوجيه : تمتّع كلّ قسم بحصتين في الثلاثي على أقلّ تقدير.
2- أنشطة الإعلام والتوجيه الجامعي - توفّر برنامج سنوي خاصّ بتلاميذ الباكالوريا مضبوط الأهداف ومراحل التدخلّ
- توفّر الوسائل البيداغوجية المناسبة لإنجاز البرنامج السنوي للمستشار (مطويّات، وثائق، تنشيط، اختبارات...)
- زمن التوجيه: توفّر روزنامة زمنية لإنجاز أنشطة التوجيه: التدخلّ لفائدة التلاميذ لا يقلّ عن ساعة للقسم الواحد (تجنّب التواصل الكمّي: ربع ساعة لكلّ قسم...)
- دوريّة نشاط التوجيه : تمتّع كلّ قسم بحصّتين في الثلاثي على أقّل تقدير.
- ضبط حصص التّحفيز الخاصّة بتلاميذ الباكالوريا: توقيتا ومضامين بيداغوجية
3- أنشطة المرافقة التربويّة - ضبط مواعيد المقابلات الفرديّة مع التلاميذ: (يوم في الأسبوع) لتأمين مرافقة ناجعة للتلاميذ في مستوى بناء المشاريع الدراسية والمهنية وفي مستوى تذليل الصعوبات الدراسيّة والنفسيّة والاجتماعيّة.
-توفّر سجلّ متابعة وإحاطة بالتلاميذ خاصّ بالمستشار للوقوف على مدى التقدّم في معالجة الصّعوبات المعترضة.
4- أنشطة إعادة التوجيه -حضور أعمال اللّجان الخاصّة بإعادة التوجيه
5- أنشطة تقييم النتائج المدرسية -تقييم نتائج التوجيه وإعادة التوجيه
-تقييم نتائج الباكالوريا
-استثمار النتائج المقيّمة في مستوى تجويد استغلال منظومة التوجيه المدرسي والجامعي
6- أنشطة التكوين والتأطير - توفّر برنامج مضبوط الأهداف والمضامين لتكوين الأساتذة المكلّفين بالتوجيه المدرسي والجامعي
- المساهمة في برامج التكوين جهويّا ووطنيّا في مجالات اختصاص المستشار
7- أنشطة تجويد الممارسات المهنيّة والإسهام في تحسين اشتغال المنظومة التربويّة جهويّا - المساهمة في المشاريع التربويّة جهويّا
- تنشيط الندوات والملتقيات العلمية
- المساهمة في تجويد الحياة المدرسيّة....
إن وزير التربية،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر الحكومي عدد 309 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التربية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 781 لسنة 2018 المؤرخ في 21 سبتمبر 2018 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بوزارة التربية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرّخ في 7 فيفري 2023 المتعّلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرّخ في 13 فيفري 2023 المتعّلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2023 المؤرّخ في 22 فيفري 2023 المتعّلق بتعيين عضو بالحكومة.
قـرّر مـا يلي:
الفصل الأول ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة مستشار عامّ خبير في الحياة المدرسيّة بسلك مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بوزارة التربية المستشارون العامّون في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشّحات.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية.
ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة،
- عدد الخطط المراد سدّ شغورها،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد،
- تاريخ تقديم ملفات الترشح.
الفصل 3 ـ يجب على المترشّحين للمناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه أن يقوموا بالتسجيل عن بعد عبر الشبكة التربوية وأن يرسلوا مطالب ترشّحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشّح وتكون مصحوبة بالوثائـق التالية:
- نسخة من قـرار انتداب المترشّح،
- نسخة من قرار تسمية المترشّح في الرتبة الحالية،
- نسخة من القرار المتعلق بضبط آخر وضعية إداريّة للمترشّح،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- نسخة من الشهادة العلمية التي تفوق الأستاذية أو ما يعادلها،
- نسخة من الأعمال أو الدراسات أو البحوث في ميادين التوجيه المدرسي والجامعي والنظام التربوي وأنشطة الحياة المدرسية وعلاقة المسارات التعليمية بالتشغيل.
الفصل 4 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشّح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشّحات عن بعد ويعتبر تاريخ التسجيل عن بعد دليلا على ذلك.
كما يرفض كل ملفّ ترشّح يرد بعد تاريخ آخر أجل لتقديم ملفّات الترشّح ويعتبر تاريخ التسجيل بمكتب ضبط الإدارة التي ينتمي إليها المترشّح دليلا على ذلك.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير التربية.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- اقتراح قائمة المترشّحين المخوّل لهم حقّ المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفّات المترشّحين،
- ترتيب المترشّحين حسب الجدارة،
- اقتراح المترشّحين الذين يمكن قبولهم.
يمكن لرئيس اللجنة تكوين لجان مختصّة لتقييم إنتاج المترشّحين.
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه تقييم ملفّات المترشّحين وتسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين الصّفر (0) والعشرين (20) وفقا للمقاييس التالية:
الإنتاج - أعمال أو دراسات أو بحوث في ميادين التوجيه المدرسي والجامعي والنظام التربــــوي وأنشطـة الحياة المدرسيـــة وعلاقة المسارات التعليمية بالتشغيل
(انظر ملحق عدد 1). عدد من ستة (6)
النشاط - نتيجة تقييم النشاط المنجز خلال الثلاث سنوات الإدارية الأخيرة بالنسبة إلى المستشارين العامّين في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي الميدانيين.
- معدل العددين الإداريين الأخيرين بالنسبة إلى المستشارين العامّين في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي المكلفين بخطة وظيفية أو عمل إداري أو الملحقين.
(انظر ملحق عدد 2). عدد من ستة (6)
الأقدمية - الأقدمية في الرتبة. نصف نقطة عن كل سنة في حدود خمس (5) نقاط
الشهائد العلمية - الكفاءة في البحث أو معادلة (نقطة ونصف).
- أو التبريز أو الماجستير أو الدراسات المعمقة أو معادلة (نقطتان).
- أو الدكتوراه أو معادلة (ثلاث نقاط) عدد من ثلاثة (3)
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه ترتيب المترشّحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصّل مترشّحان أو عدة مترشّحين على نفس المجموع من الأعداد تعطى الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشّحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة مستشار عامّ خبير في الحياة المدرسيّة بسلك مستشاري الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بوزارة التربية من قبل وزير التربية.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 مارس 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير التربية
محمد علي البوغديري
ملحق عدد 1
الإنتاج
البحث معايير التقييم
أن يكون البحث مبتكر لم يقع تناوله من قبل توفّر إطار نظري واضح الأركان يتم في ضوئه إجراء البحث الميداني
أن يندرج ضمن البحوث الميدانية توفّر منهجيّة البحث العلمي
أن يكون البحث متعلّقا بمنظومة التوجيه المدرسي والجامعي. وضوح أهداف البحث
تماسك نتائج البحث
ملحق عدد 2
النشاط
الأنشطة معايير التقييم
1- أنشطة الإعلام والتوجيه المدرسي - توفّر برنامج سنوي خاص بالسنتين الأولى والثانية ثانوي مضبوط الأهداف ومراحل التدخل
- توفّر الوسائل البيداغوجية المناسبة لإنجاز البرنامج السنوي للمستشار (مطوّيات، وثائق، تنشيط، اختبارات...)
- زمن التوجيه: توفر روزنامة زمنية لإنجاز أنشطة التوجيه: التدخل لفائدة التلاميذ لا يقلّ عن ساعة للقسم الواحد (تجنّب التواصل الكمّي: ربع ساعة لكل قسم...)
- دوريّة نشاط التوجيه : تمتّع كلّ قسم بحصتين في الثلاثي على أقلّ تقدير.
2- أنشطة الإعلام والتوجيه الجامعي - توفّر برنامج سنوي خاصّ بتلاميذ الباكالوريا مضبوط الأهداف ومراحل التدخلّ
- توفّر الوسائل البيداغوجية المناسبة لإنجاز البرنامج السنوي للمستشار (مطويّات، وثائق، تنشيط، اختبارات...)
- زمن التوجيه: توفّر روزنامة زمنية لإنجاز أنشطة التوجيه: التدخلّ لفائدة التلاميذ لا يقلّ عن ساعة للقسم الواحد (تجنّب التواصل الكمّي: ربع ساعة لكلّ قسم...)
- دوريّة نشاط التوجيه : تمتّع كلّ قسم بحصّتين في الثلاثي على أقّل تقدير.
- ضبط حصص التّحفيز الخاصّة بتلاميذ الباكالوريا: توقيتا ومضامين بيداغوجية
3- أنشطة المرافقة التربويّة - ضبط مواعيد المقابلات الفرديّة مع التلاميذ: (يوم في الأسبوع) لتأمين مرافقة ناجعة للتلاميذ في مستوى بناء المشاريع الدراسية والمهنية وفي مستوى تذليل الصعوبات الدراسيّة والنفسيّة والاجتماعيّة.
-توفّر سجلّ متابعة وإحاطة بالتلاميذ خاصّ بالمستشار للوقوف على مدى التقدّم في معالجة الصّعوبات المعترضة.
4- أنشطة إعادة التوجيه -حضور أعمال اللّجان الخاصّة بإعادة التوجيه
5- أنشطة تقييم النتائج المدرسية -تقييم نتائج التوجيه وإعادة التوجيه
-تقييم نتائج الباكالوريا
-استثمار النتائج المقيّمة في مستوى تجويد استغلال منظومة التوجيه المدرسي والجامعي
6- أنشطة التكوين والتأطير - توفّر برنامج مضبوط الأهداف والمضامين لتكوين الأساتذة المكلّفين بالتوجيه المدرسي والجامعي
- المساهمة في برامج التكوين جهويّا ووطنيّا في مجالات اختصاص المستشار
7- أنشطة تجويد الممارسات المهنيّة والإسهام في تحسين اشتغال المنظومة التربويّة جهويّا - المساهمة في المشاريع التربويّة جهويّا
- تنشيط الندوات والملتقيات العلمية
- المساهمة في تجويد الحياة المدرسيّة....
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون