قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 31 مارس 2023 يتعلق بجدول خطط وظيفية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 31 مارس 2023.
يكلّف الإطارات الآتي ذكرهم بخطط مديرين بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
خالد السهيلي وزير مفوّض مدير التنمية المستدامة بالإدارة العامة للتعاون متعدّد الأطراف والمسائل الشاملة.
سامي السعيدي وزير مفوّض مدير حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية بالإدارة العامة للتعاون متعدّد الأطراف والمسائل الشاملة.
جمال بوجدارية وزير مفوّض مدير بوحدة التصرّف في الميزانيّة حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
يكلّف الإطارات الآتي ذكرهم بخطط مديرين بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
خالد السهيلي وزير مفوّض مدير التنمية المستدامة بالإدارة العامة للتعاون متعدّد الأطراف والمسائل الشاملة.
سامي السعيدي وزير مفوّض مدير حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية بالإدارة العامة للتعاون متعدّد الأطراف والمسائل الشاملة.
جمال بوجدارية وزير مفوّض مدير بوحدة التصرّف في الميزانيّة حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون