قرار من وزير التربية مؤرخ في 28 مارس 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 28 مارس 2023.
يكلف السيد عدنان مشارك، أستاذ أول للتعليم الثانوي، بمهام كاهية مدير التصرف المركزي في الأعوان بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التربية.
يكلف السيد عدنان مشارك، أستاذ أول للتعليم الثانوي، بمهام كاهية مدير التصرف المركزي في الأعوان بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة الشؤون الإدارية بالإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون