قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 3 مارس 2023 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-032
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 3 مارس 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد محمد الهادي عباس، متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي، مكلف بمهام مدير المصالح المشتركة بجامعة منوبة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد محمد الهادي عباس، متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي، مكلف بمهام مدير المصالح المشتركة بجامعة منوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون