Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 23 مارس 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة مهندس معماري رئيس بسلك المهندسين المعماريين للإدارة بعنوان سنة 2022.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-032

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 23 مارس 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة مهندس معماري رئيس بسلك المهندسين المعماريين للإدارة بعنوان سنة 2022.
إن وزيـر التربية،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بسلك المهندسين المعماريين للإدارة كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 116 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرّخ في 7 فيفري 2023 المتعّلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرّخ في 13 فيفري 2023 المتعّلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2023 المؤرّخ في 22 فيفري 2023 المتعّلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 22 أفريل 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة مهندس معماري رئيس.
قــرّر مــا يلــي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 16 ماي 2023 والأيّام الموالية مناظرة داخليّة بالملفاّت للترقية إلى رتبة مهندس معماري رئيس بسلك المهندسين المعماريين للإدارة.
الفصـل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطّة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ حددّ آخر أجل لتقديم ملفّات الترشح يوم 19 أفريل 2023.
الفصـل 4 ـ تختم قائمة الترشّحات عن بعد يوم 16 أفريل 2023.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 مارس 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير التربية
محمد علي البوغديري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟