قرار من رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات مؤرّخ في 28 مارس 2023 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-032
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات مؤرّخ في 28 مارس 2023 يتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء.
إنّ رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته، وآخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022، وخاصّة الفصل 8 (جديد) منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 459 لسنة 2022 المؤرّخ في 9 ماي 2022 المتعلّق بتسمية أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرّخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرّخ في 16 جويلية 2014، وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى القرار عدد 6 لسنة 2014 المؤرّخ في 30 أفريل 2014 المتعلّق بضبط طرق التنظيم الإداري والمالي والفنّي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 30 المؤرخ في 24 أكتوبر 2020، وخاصّة الفصل 8 منه،
وعلى القرار المؤرّخ في 28 مارس 2023 المتعلّق بتكليف السيّد محمّد نوفل الفريخة نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
قرر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يُفوّض رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات إلى السيّد محمّد نوفل الفريخة، نائب رئيس مجلس الهيئة، حقّ إمضاء الاتّفاقيات والعقود والأذون بالسحب أو التحويل على الحسابات البنكيّة والبريديّة الجارية والصكوك والقرارات باستثناء الترتيبيّة منها.
الفصل 2 ـ تُلغى أحكام القرار المؤرّخ في 17 جوان 2022 والمتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء إلى السيّد ماهر الجديدي.
الفصل 3 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وبالموقع الالكتروني للهيئة وينفّذ حالا.
تونس في 28 مارس 2023
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
إنّ رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته، وآخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرخ في 21 أفريل 2022، وخاصّة الفصل 8 (جديد) منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 459 لسنة 2022 المؤرّخ في 9 ماي 2022 المتعلّق بتسمية أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرّخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرّخ في 16 جويلية 2014، وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى القرار عدد 6 لسنة 2014 المؤرّخ في 30 أفريل 2014 المتعلّق بضبط طرق التنظيم الإداري والمالي والفنّي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 30 المؤرخ في 24 أكتوبر 2020، وخاصّة الفصل 8 منه،
وعلى القرار المؤرّخ في 28 مارس 2023 المتعلّق بتكليف السيّد محمّد نوفل الفريخة نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
قرر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يُفوّض رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات إلى السيّد محمّد نوفل الفريخة، نائب رئيس مجلس الهيئة، حقّ إمضاء الاتّفاقيات والعقود والأذون بالسحب أو التحويل على الحسابات البنكيّة والبريديّة الجارية والصكوك والقرارات باستثناء الترتيبيّة منها.
الفصل 2 ـ تُلغى أحكام القرار المؤرّخ في 17 جوان 2022 والمتعلّق بتفويض حقّ الإمضاء إلى السيّد ماهر الجديدي.
الفصل 3 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وبالموقع الالكتروني للهيئة وينفّذ حالا.
تونس في 28 مارس 2023
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون