Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشّؤون الدّينيّة مؤرّخ في 23 مارس 2023 يتعلّق بضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الدّاخليّة بالملفّات للتّرقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التّوثيق بسلك أعوان المكتبات والتّوثيق بالإدارات العموميّة بوزارة الشّؤون الدّينيّة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-032

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشّؤون الدّينيّة مؤرّخ في 23 مارس 2023 يتعلّق بضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الدّاخليّة بالملفّات للتّرقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التّوثيق بسلك أعوان المكتبات والتّوثيق بالإدارات العموميّة بوزارة الشّؤون الدّينيّة.
إنّ وزير الشّؤون الدّينيّة،
بــعد الاطلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحلّيّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 299 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلّق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الشّؤون الدّينيّة،
وعلى الأمر الحكومي عـدد 434 لسنة 2019 المؤرّخ في 10 ماي 2019 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المكتبات والتّوثيق بالإدارات العموميّة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة.
قـرّر ما يلـي:
الفصل الأوّل ـ تنظّم المناظرة الدّاخليّة بالملفّات للتّرقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التّوثيق بسلك أعوان المكتبات والتّوثيق بالإدارات العموميّة بوزارة الشّؤون الدّينيّة وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يُمكن أن يترشّح للمناظرة الدّاخليّة المشار إليها أعلاه حافظو المكتبات أو التّوثيق المترسّمون في رتبتهم والمتوفّر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدميّة على الأقل في هذه الرّتبة في تاريخ ختم التّرشّحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الدّاخليّة بالملفّات المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشّؤون الدّينيّة ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المعروضة للتّناظر،
- تاريخ ختم قائمة التّرشّحات،
- تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة الدّاخليّة المشار إليها أعلاه يتمّ أعضائها بقرار من وزير الشّؤون الدّينيّة وتتولّى هذه اللّجنة بالخصوص:
- الإشراف على سير المناظرة،
- اقتراح قائمة المترشّحين المخوّل لهم المشاركة في المناظرة،
- تقييم ملفّات المترشّحين،
- ترتيب المترشّحين حسب الجدارة،
- اقتراح المترشّحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشّحين للمناظرة الدّاخليّة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشّحهم عن طريق التّسلسل الإداري إلى مكتب الضّبط المركزي لوزارة الشّؤون الدّينيّة. وتسجّل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضّبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشّح وتكون مصحوبة بالوثائق التّالية:
- مطلب ترشّح كتابي باسم وزير الشّؤون الدّينيّة،
- نسخة من قرار انتداب المترشّح،
- نسخة من قرار تسمية المترشّح في الرّتبة الحالية،
- نسخة من القرار الضّابط لآخر وضعيّة إداريّة للمترشّح،
- نسخ من الشّهائد العلميّة للمترشّح،
- قائمة خدمات مؤشّرة وممضاة من قبل رئيس الإدارة،
- في خلوّ الملف الإداري للمترشّح من العقوبات التّأديبيّة أو نسخ من قرارات العقوبات التّأديبيّة خلال الخمس سنوات الأخيرة السّابقة لسنة فتح المناظرة،
- سيرة ذاتيّة للمترشّح،
- شهائد المشاركة في الدّورات التّكوينيّة التي نظّمتها الإدارة خلال السّنتين الأخيرتين السّابقتين لسنة فتح المناظرة،
- يتمّ إعداده من قبل المترشّح يتضمّن الأنشطة التي قام بها خلال السّنتين الأخيرتين السّابقتين لفتح المناظرة (تكوين، ملتقيات، محاضرات....) وعند الاقتضاء نسخ من الأعمال والبحوث وكذلك مقترحات تطوير العمل. ويكون هذا التّقرير مصحوبا وجوبا بملاحظات الرّئيس المباشر للمترشّح.
الفصل 6 ـ يرفض كلّ مطلب ترشّح يسجّل بمكتب الضّبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشّح بعد تاريخ ختم قائمة التّرشّحات.
الفصل 7 ـ تتولّى المناظرة الدّاخليّة المشار إليها أعلاه تقييم ملفّات المترشّحين وتسند عددا يتراوح بين الصّفر (0) والعشرين (20) إلى كلّ مقياس من المقاييس التّالية:
- الأقدميّة العامّة للمترشّح،
- الأقدميّة في الرّتبة للمترشّح،
- الشّهائد العلميّة للمترشّح وشهائد المشاركة في الدّورات التّكوينيّة التي نظّمتها الإدارة خلال السّنتين الأخيرتين السّابقتين لسنة فتح المناظرة،
- تقييم التّقرير الخاص بالسّنتين الأخيرتين السّابقتين لسنة فتح المناظرة المذكور بالفصل 5 أعلاه،
- السّيرة والمواظبة للمترشّح خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة السّابقة لسنة فتح المناظرة،
- العدد المسند من قبل الرّئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة يتراوح بين الصّفر (0) والعشرين (20) لتقييم أداء العون للمهام المناطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.

الفصل 8 ـ تتولّى المناظرة الدّاخليّة المشار إليها أعلاه بعد المداولة ترتيب المترشّحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصّل عليها.
وإذا تحصّل مترشّحان أو عدّة مترشّحين على نفس المجموع من النّقاط تكون الأولويّة لأقدمهم في الرّتبة وإذا تساوت أقدميّتهم تعطى الأولويّة لأكبرهم سنّا.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشّحين المقبولين نهائيّا في المناظرة الدّاخليّة بالملفّات للتّرقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التّوثيق من قبل وزير الشّؤون الدّينيّة.
الفصل 10 ـ علاوة على العقوبات التّأديبيّة والجزائيّة، يُحرم كلّ مترشّح ثبت تدليسه لإحدى الوثائق المقدّمة في ملفّ الترشّح من المشاركة في كلّ مناظرة لاحقة لمدّة خمس (5) سنوات بمقتضى قرار من وزير الشّؤون الدّينيّة يُتّخذ بناء على مفصل من المناظرة بعد الاستماع إلى المترشّح.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرّسـمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 23 مارس 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الدينية
إبراهيم الشائبي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟