Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 15 جانفي 2023.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-009

متوفر باللغة FR AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
بتاريخ 15 جانفي 2023
انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات يوم الأحد 15 جانفي 2023 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، بقصر المؤتمرات بالعاصمة الكائن بشارع محمد الخامس، مقرّ المركز الإعلامي للهيئة، وذلك بحضور السادة الآتي ذكرهم:
عن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (5):
- السيد فاروق بوعسكر: رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد ماهر الجديدي: نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد محمد نوفل الفريخة: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
عن الجهاز التنفيذي للهيئة (2):
- السيد رضا ميساوي: المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ومقرّر الجلسة،
- السيد عماد العبدلي: المكلّف بتسيير الإدارة المركزيّة للشؤون القانونيّة ومراقبة الحملة.
جدول الأعمال:
- التصريح بالنتائج النهائيّة للدورة الأولى لانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب لسنة 2022،
- الإعلان عن روزنامة الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب لسنة 2022،
- النظر في عددٍ من المسائل المتفرّقة.
مُـــداولات الجلسة:
افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الجلسة، مُرحّبا بجميع الحاضرين، مُستعرضا مُختلِف النقاط المضمّنة بجدول الأعمال.
أوّلا: بخصوص التصريح بالنتائج النهائيّة للدورة الأولى لانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب لسنة 2022:
استعرض المجلس بدايةً عددًا من البيانات والمعطيات المتعلّقة بالدورة الأولى لانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب لسنة 2022 وفقا لما يلي:
- العدد الجملي للناخبين المسجّلين : 9136502 ناخبا،
- العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت: 1025418 ناخبا،
- العدد الجملي للأصوات المصرّح بها لكلّ المترشّحين: 958412 صوتا،
- العدد الجملي لأوراق التصويت الملغاة: 43217 ورقة،
- العدد الجملي لأوراق التصويت البيضاء: 23789 ورقة.
وبلغ العدد الجملي للفائزين بمقاعد في مجلس نوّاب الشعب خلال الدورة الأولى 23 من بينهم 20 داخل الجمهوريّة و3 خارجها.
كما تداول المجلس بشأن نتائج الدوائر الانتخابيّة التي طرأت عليها تغييرات، تبعا لصدور قراراتٍ عن الجلسة العامة القضائيّة للمحكمة الإداريّة وهي:
- الدائرة الانتخابيّة بنزرت الجنوبيّة من ولاية بنزرت، حيث ستُنَظّم دورة ثانية بين المترشِّحيْن فتحي المشرقي وعلي الجميعي،

- الدائرة الانتخابيّة سليمان من ولاية نابل، حيث ستُنَظّم دورة ثانية بين المترشِّحيْن عبد القادر بن زينب وسامي المؤدّب،
- الدائرة الانتخابيّة بن عروس-المدينة الجديدة من ولاية بن عروس، حيث ستُنَظّم دورة ثانية بين المترشِّحيْن ألفة المرواني وفتحي الخميسي.
وتداول المجلس كذلك بخصوص المعطيات المتعلّقة بالدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب لسنة 2022، وذلك على النحو التالي:
- العدد الجملي للدوائر الانتخابيّة المعنيّة بتنظيم الدورة الثانية: 131 دائرة ّة،
- العدد الجملي للناخبين المسجلين المعنيّين بتنظيم الدورة الثانية: 7853447 من بينهم 5827949 مسجلين إراديّا أي بنسبة 74.2% و2025498 مسجلين آليّا أي بنسبة 25.8%،
- العدد الجملي للمترشّحين للدورة الثانية: 262 مترشّحا من بينهم 228 من الذكور و34 من الإناث،
- استيفاء إجراءات انتداب 632 عونا لمراقبة الحملة الانتخابيّة و71 عونا للقيام بعمليّات الرصد،
- تخصيص 4222 مركز اقتراع تضمّ 10012 مكتب اقتراع تحت الإشراف المباشر لـ 40594 عونا.
وعَقِب التداول بشأن هذه النقطة، قرّر مجلس الهيئة بالإجماع المصادقة على قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 3 لسنة 2023 المؤرّخ في 15 جانفي 2023 المتعلّق بالتصريح بالنتائج النهائيّة للدورة الأولى لانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب لسنة 2022 والإذن لرئيس الهيئة بنشره بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وبالموقع الإلكتروني والصفحة الرسميّة للهيئة.
ثانيا: بخصوص الإعلان عن روزنامة الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب لسنة 2022:
قرّر مجلس الهيئة بالإجماع المصادقة على قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 4 لسنة 2023 المؤرّخ في 15 جانفي 2023 المتعلّق بروزنامة الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب لسنة 2022 والإذن لرئيس الهيئة بنشره بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وبالموقع الإلكتروني والصفحة الرسميّة للهيئة. وتتمثّل أهمّ مراحل المسار في ما يلي:
- يوم الاقتراع للدورة الثانية: الأحد 29 جانفي 2023،
- الحملة الانتخابيّة للدورة الثانية: من الاثنين 16 جانفي 2023 على الساعة صفر إلى الجمعة 27 جانفي 2023 على الساعة منتصف اللّيل،
- فترة الصمت الانتخابي للدورة الثانية: من يوم السبت 28 جانفي 2023 ابتداءً من الساعة صفر وتمتدّ إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابيّة المعنيّة،
- الإعلان عن النتائج الأوّليّة: للدورة الثانية في أجل أقصاه يوم الأربعاء 1 فيفري 2023،
- الإعلان عن النتائج النهائيّة للدورة الثانية: في أجل لا يتجاوز يوم السبت 4 مارس 2023.
ثالثا: بخصوص النظر في عددٍ من المسائل المتفرّقة:
قرّر مجلس الهيئة بالإجماع المصادقة على قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 5 لسنة 2023 المؤرّخ في 15 جانفي 2023 المتعلّق بإتمام القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 أوت 2014 المتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابيّة وإجراءاته وطرقه، وذلك بتحديد نفس السقف الجملي للإنفاق الخاصّ بالدورة الأولى للدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نوّاب الشعب دون إمكانيّة الجمع بينهما، والإذن لرئيس الهيئة بنشره بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وبالموقع الإلكتروني والصفحة الرسميّة للهيئة.
ورُفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبيّن أعلاه على الساعة العاشرة والنصف صباحا.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟