قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 12 جانفي 2023 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 12 جانفي 2023.
يكلّف السيد مكرم السائحي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس قسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بجندوبة، ابتداء من 20 جويلية 2022.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد مكرم السائحي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس قسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بجندوبة، ابتداء من 20 جويلية 2022.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون