قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 24 جانفي 2023 يتعلق بتسمية مراقبين رؤساء للمصاريف العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 24 جانفي 2023.
يسمى المراقبون الأول للمصاريف العمومية الآتي ذكرهم في رتبة مراقب رئيس للمصاريف العمومية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة:
- نعمان الأدب،
- سفيان بن حسن،
- جيهان الحشيشة،
- المعز الدريدي،
- صهيب إشليبط،
- شكري البريقي،
- علي السلامي.
يسمى المراقبون الأول للمصاريف العمومية الآتي ذكرهم في رتبة مراقب رئيس للمصاريف العمومية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة:
- نعمان الأدب،
- سفيان بن حسن،
- جيهان الحشيشة،
- المعز الدريدي،
- صهيب إشليبط،
- شكري البريقي،
- علي السلامي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون