أمر عدد 33 لسنة 2023 مؤرخ في 25 جانفي 2023 يتعلق بإصدار القرض الرقاعي الوطني لسنة 2023.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-009
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 33 لسنة 2023 مؤرخ في 25 جانفي 2023 يتعلق بإصدار القرض الرقاعي الوطني لسنة 2023.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023، وخاصة الفصل 65 منها،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 31 ديسمبر 1989 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها، وخاصة المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2000 المؤرخ في 21 مارس 2000 المتعلق بإرساء السندات غير المادية،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 2728 لسنة 2001 المؤرخ في 20 نوفمبر 2001 المتعلق بضبط شروط ترسيم الأوراق المالية والوسطاء المرخص لهم في مسك حسابات الأوراق المالية كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 3144 لسنة 2005 المؤرّخ في 6 ديسمبر 2005،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يُصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تصدر الدولة قرضا رقاعيا وطنيا حسب الطرق المحددة بهذا الأمر لتغطية جزء من حاجيات ميزانية الدولة لسنة 2023.
الفصل 2 ـ يتم الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني وتسديده بالدينار التونسي ويتم الاكتتاب بحسابات تفتح للغرض لدى الوسطاء المرخص لهم المكلفين بالإدارة من شركات بالبورصة والبنوك.
الفصل 3 ـ يتم الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني على أربعة أقساط ويضبط تاريخ فتح الاكتتاب وغلقه وخاصيات وشروط إصدار كل قسط بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
الفصل 4 ـ يمكن للتونسيين غير المقيمين الاكتتاب واقتناء سندات القرض بالدينار التونسي بواسطة الخصم من حساباتهم الأجنبية المفتوحة لدى البنوك بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل أو عن طريق تحويل بنكي من الخارج. ويتمتع أصحاب هذه السندات بحرية التحويل للأصل والفوائد طبقا لقانون الصرف والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 5 ـ يدرج القرض ضمن عمليات التونسيّة للمقاصة التي تتولى مسك سجلات ماسكي السندات الممثلة للقرض الرقاعي كوسيط مرخص له مفوّض على معنى أحكام الفصل 16 من الأمر عدد 2728 لسنة 2001 المؤرّخ في 20 نوفمبر2001 وتكون سندات القرض قابلة للتداول ببورصة الأوراق المالية بتونس.
الفصل 6 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جانفي 2023.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023، وخاصة الفصل 65 منها،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 31 ديسمبر 1989 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها، وخاصة المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2000 المؤرخ في 21 مارس 2000 المتعلق بإرساء السندات غير المادية،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 2728 لسنة 2001 المؤرخ في 20 نوفمبر 2001 المتعلق بضبط شروط ترسيم الأوراق المالية والوسطاء المرخص لهم في مسك حسابات الأوراق المالية كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 3144 لسنة 2005 المؤرّخ في 6 ديسمبر 2005،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يُصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تصدر الدولة قرضا رقاعيا وطنيا حسب الطرق المحددة بهذا الأمر لتغطية جزء من حاجيات ميزانية الدولة لسنة 2023.
الفصل 2 ـ يتم الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني وتسديده بالدينار التونسي ويتم الاكتتاب بحسابات تفتح للغرض لدى الوسطاء المرخص لهم المكلفين بالإدارة من شركات بالبورصة والبنوك.
الفصل 3 ـ يتم الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني على أربعة أقساط ويضبط تاريخ فتح الاكتتاب وغلقه وخاصيات وشروط إصدار كل قسط بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
الفصل 4 ـ يمكن للتونسيين غير المقيمين الاكتتاب واقتناء سندات القرض بالدينار التونسي بواسطة الخصم من حساباتهم الأجنبية المفتوحة لدى البنوك بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل أو عن طريق تحويل بنكي من الخارج. ويتمتع أصحاب هذه السندات بحرية التحويل للأصل والفوائد طبقا لقانون الصرف والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 5 ـ يدرج القرض ضمن عمليات التونسيّة للمقاصة التي تتولى مسك سجلات ماسكي السندات الممثلة للقرض الرقاعي كوسيط مرخص له مفوّض على معنى أحكام الفصل 16 من الأمر عدد 2728 لسنة 2001 المؤرّخ في 20 نوفمبر2001 وتكون سندات القرض قابلة للتداول ببورصة الأوراق المالية بتونس.
الفصل 6 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جانفي 2023.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون