قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 12 جانفي 2023 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 12 جانفي 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية إلى السيد عبد الجليل الزريبي، متفقد مركزي للشغل ورئيس مصلحة المراقبة في القطاع الفلاحي بوحدة المراقبة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بقفصة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية إلى السيد عبد الجليل الزريبي، متفقد مركزي للشغل ورئيس مصلحة المراقبة في القطاع الفلاحي بوحدة المراقبة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بقفصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون