Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 13 لسنــة 2023 مؤرخ في 23 جانفي 2023 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة تنفيذ البرنامج الإطاري للاتحاد الأوروبي للبحث والتجديد "أفق أوروبا" وضبط تنظيمها وطرق سيرها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-009

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 13 لسنــة 2023 مؤرخ في 23 جانفي 2023 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة تنفيذ البرنامج الإطاري للاتحاد الأوروبي للبحث والتجديد "أفق أوروبا" وضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحليـة والمؤسسـات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 وخاصة الفصل 15 منه،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وآخرها القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى المرسوم عدد 38 لسنة 2022 المؤرخ في 17 جوان 2022 المتعلق بالموافقة على الاتفاق بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي حول مشاركة الجمهورية التونسية في برنامج الاتحاد أفق أوروبا ـ البرنامج الإطاري للبحث والتجديد، الموقع بتونس في 29 مارس 2022،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 544 لسنة 2022 المؤرّخ في 17 جوان 2022 المتعلق بالمصادقة على الاتفاق بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي حول مشاركة الجمهورية التونسية في برنامج الاتحاد أفق أوروبا ـ البرنامج الإطاري للبحث والتجديد، الموقع بتونس في 29 مارس 2022،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمـر الآتــي نصـه:
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة تنفيذ البرنامج الإطاري للاتحاد الأوروبي للبحث والتجديد "أفق أوروبا".
الفصل 2 ـ تكلف وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة تنفيذ البرنامج الإطاري للاتحاد الأوروبي للبحث والتجديد "أفق أوروبا" خاصة بما يلي:
- ضمان التنسيق ومتابعة حسن تنفيذ البرنامج،
- التخطيط والتوجيه بهدف دمج المنظومة الوطنية للبحث والتجديد في الفضاء الأوروبي للبحث والتجديد،
- تحديد أولويات البحث والتجديد الوطنية المتجه دفعها ودعمها لدى لجان برنامج "أفق أوروبا" لاعتمادها في برامج العمل،
- تنظيم حملات إعلامية وتحسيسية لكافة الناشطين في مجال البحث والتجديد قصد التعريف بأهداف البرنامج والفرص التي يوفرها،
- تطوير ودعم المشاركة التونسية ببرنامج "أفق أوروبا" على المستويين الوطني والدولي،
- إعداد مخططات تكوين وتدريب لفائدة الناشطين في مجال البحث والتجديد، وتنفيذها وتقييمها،
- تطوير ودعم مشاركة الشركات الوطنية الناشئة والمبتكرة في البرنامج،
- خبراء وطنيين بصفة مستشارين علميين قصد تمثيل تونس بلجان البرنامج بالمفوضية الأوروبية،
- تسمية ودعم وإعداد نقاط الاتصال الوطنية لدى المفوضية الأوروبية قصد إعلام وتوجيه وإرشاد الناشطين في مجال البحث والتجديد،
- دعم تركيز خلايا هندسة مشاريع البحث الأوروبية بمختلف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي،
- متابعة المنح المسندة ضمن الإطار الموحد للشراكة تونس-الاتحاد الأوروبي 2021 -2027 وعمليات التوأمة لدعم المشاركة التونسية في برنامج "أفق أوروبا" قصد تحقيق الأهداف المبرمجة في إطار إصلاح المنظومة الوطنية للبحث والتجديد.
الفصل 3 ـ تضبط مدة إنجاز نشاط وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة تنفيذ البرنامج الإطاري للاتحاد الأوروبي للبحث والتجديد "أفق أوروبا" بسبع (7) سنوات ابتداء من دخول هذا الأمر حيز النفاذ. وتشتمل على مرحلتين:
- المرحلة الأولى: مرحلة تنفيذية للأنشطة الرئيسية للبرنامج حددت بخمس (5) سنوات ابتداء من دخول هذا الأمر حيز النفاذ،
- المرحلة الثانية: مرحلة ختم البرنامج ومدتها سنتان (2) ابتداء من تاريخ نهاية المرحلة الأولى.
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة تنفيذ البرنامج الإطاري للاتحاد الأوروبي للبحث والتجديد "أفق أوروبا" وفقا للمعايير التالية:
- احترام آجال تنفيذ المشاريع،
- تحقيق الأهداف المرسومة وتحسين مردوديتها،
- الصعوبات المعترضة أثناء تنفيذ المشاريع والإجراءات المتخذة لتجاوزها،
- جدوى التدخلات لتصحيح سير المشاريع.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة تنفيذ البرنامج الإطاري للاتحاد الأوروبي للبحث والتجديد "أفق أوروبا" على الخطط الوظيفية التالية:
- رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية،
- إطارين (2) بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،
- إطارين (2) بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
- أربعة (4) إطارات بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يرأسها وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو من يمثله، تكلف بالبحث في كل إشكال يتعلق بمتابعة وتقييم المهام الموكولة للوحدة المشار إليها أعلاه طبقا للمعايير المضبوطة بالفصل 4 من هذا الأمر.
يسمى أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة.
يمكن لرئيس اللجنة دعوة أي شخص يرى في مساهمته فائدة لحضور أشغالها برأي استشاري.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ستة (6) أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ولا يمكنها التداول إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 7 ـ يرفع وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة تنفيذ البرنامج الإطاري للاتحاد الأوروبي للبحث والتجديد "أفق أوروبا".
الفصل 8 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جانفي 2023.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟