قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 12 جانفي 2023 يتعلق بتسمية رئيس برنامج.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 12 جانفي 2023.
يعيّن السيد توفيق كلثوم، متفقد رئيس للشغل ورئيس وحدة الإحاطة بالمستثمرين، رئيسا لبرنامج الهجرة والتونسيين بالخارج بمهمة الشؤون الاجتماعية ابتداء من 4 جانفي 2023 لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
يتمتع المعني بالامتيازات المكفولة ضمن الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2019 المؤرخ في 14 نوفمبر 2019.
يعيّن السيد توفيق كلثوم، متفقد رئيس للشغل ورئيس وحدة الإحاطة بالمستثمرين، رئيسا لبرنامج الهجرة والتونسيين بالخارج بمهمة الشؤون الاجتماعية ابتداء من 4 جانفي 2023 لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
يتمتع المعني بالامتيازات المكفولة ضمن الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2019 المؤرخ في 14 نوفمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون