قرار من وزير الصحة مؤرخ في 20 جانفي 2023 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 20 جانفي 2023.
تسند للمتصرفين الرؤساء للصحة العمومية الآتي ذكرهم ترقية استثنائية إلى رتبة متصرف عام للصحة العمومية (دفعة خامسة) ابتداء من 1 أكتوبر 2022 :
- فاطمة بن عبيد،
- لطفي بوغمورة،
- طيب تمتام،
- صالح العامري،
- حياة صابري،
- ريم الفقيه،
- فاتن بن علي حرم المزابي،
- عادل مناعي،
- معز الكعبي،
- رضا بوزيد،
- مراد غانمي،
- خدوجة بن حمدة حرم سويد،
- عبير نقاش،
- محمد الحبيب تقتق،
- علي زعبي،
- سمير محجوب،
- أنيس الزرقي،
- مهدي دبابي،
- صابر الزكراوي،
- فاتن الوسلاتي،
- يوسف بلدي،
- وليد كعبية،
- فتحية سليمان،
- رمزي ربعي.
يحافظ الأعوان المتمتعين بالترقية الاستثنائية على الأقدمية المكتسبة في الرتبة السابقة لرتبة الترقية.
تسند للمتصرفين الرؤساء للصحة العمومية الآتي ذكرهم ترقية استثنائية إلى رتبة متصرف عام للصحة العمومية (دفعة خامسة) ابتداء من 1 أكتوبر 2022 :
- فاطمة بن عبيد،
- لطفي بوغمورة،
- طيب تمتام،
- صالح العامري،
- حياة صابري،
- ريم الفقيه،
- فاتن بن علي حرم المزابي،
- عادل مناعي،
- معز الكعبي،
- رضا بوزيد،
- مراد غانمي،
- خدوجة بن حمدة حرم سويد،
- عبير نقاش،
- محمد الحبيب تقتق،
- علي زعبي،
- سمير محجوب،
- أنيس الزرقي،
- مهدي دبابي،
- صابر الزكراوي،
- فاتن الوسلاتي،
- يوسف بلدي،
- وليد كعبية،
- فتحية سليمان،
- رمزي ربعي.
يحافظ الأعوان المتمتعين بالترقية الاستثنائية على الأقدمية المكتسبة في الرتبة السابقة لرتبة الترقية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون