Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 36 لسنة 2023 مؤرخ في 25 جانفي 2023 يتعلق بإقرار حصول جائحة طبيعية معنية بتدخل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-009

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 36 لسنة 2023 مؤرخ في 25 جانفي 2023 يتعلق بإقرار حصول جائحة طبيعية معنية بتدخل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 وخاصة الفصل 17 منه،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 821 لسنة 2018 المؤرخ في 9 أكتوبر 2018 المتعلق بضبط الأنشطة المعنية بتدخلات صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية وطرق تسييره وشروط تدخلاته وخاصة الفصل 13 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 822 لسنة 2018 المؤرخ في 9 أكتوبر 2018 المتعلق بضبط مساهمة المصرحين في صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية ومقاييس احتسابها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى محضر جلسة اللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية بتاريخ 27 جويلية 2022،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يعتبر جائحة طبيعية معنية بتدخل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية الجفاف الحاصل على الزراعات الكبرى والأشجار المثمرة بالمناطق وخلال الفترة المبينة بالملحق عدد 1 المصاحب لهذا الأمر.
الفصل 2 ـ تعتبر جائحة طبيعية معنية بتدخلات صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية، الجليدة الحاصلة على الزراعات الكبرى والأشجار المثمرة بالمناطق وخلال الفترة المبينة بالملحق عدد 2 المصاحب لهذا الأمر.
الفصل 3 ـ ينتفع بتعويض نسبة من الأضرار، الفلاحون بالمناطق المحددة بالملحقين المشار إليهما بالفصلين الأول والثاني من هذا الأمر على ضوء اختبار يعده خبير مرسم لدى الجامعة التونسية لشركات التأمين.

الفصل 4 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جانفي 2023.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟