قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 16 جانفي 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 16 جانفي 2023.
يكلّف السيد المختار حتيرة، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بمهام كاهية مدير متابعة الأنشطة الجهوية بإدارة متابعة الأنشطة الجهوية بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 11 جانفي 2023.
يكلّف السيد المختار حتيرة، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بمهام كاهية مدير متابعة الأنشطة الجهوية بإدارة متابعة الأنشطة الجهوية بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 11 جانفي 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون