قرار من وزير الصحة مؤرخ في 20 جانفي 2023 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 20 جانفي 2023.
تسند للمتصرفين المستشارين للصحة العمومية الآتي ذكرهم ترقية استثنائية إلى رتبة متصرف رئيس للصحة العمومية (دفعة خامسة) ابتداء من 1 أكتوبر 2022:
- منيرة المزوغي،
- ليلى العبدلي،
- رياض بوراوي،
- هاجر بوهالي،
- سنية المعموري،
- شكري بنجويدة،
- منجي سلامي،
- سنية الرقيق،
- أمال حنبلي حرم اليحياوي،
- سلوى الحنفي،
- محمد لسود،
- هدى الماجري،
- نجيبة الصويد حرم مرزوق،
- سوسن قدارة،
- رضوان التيمومي،
- جيهان قضومي،
- سامية بزيوش حرم سليمان،
- أمال دخيل،
- هيفاء شويخ،
- نادر المنياوي،
- إلياس العسالي،
- أسامة لحيمر،
- كمال محمدي،
- أم الزين يحياوي حرم الأنصاري،
- حسن بوبكري،
- منذر الدريدي،
- نعيمة النور،
- وليد جبراني،
- كريم كوكي،
- سنية ضوية،
- أمال بلقاسم،
- سمير عيفة،
- سالمة الطريشي،
- سلوى بشيني،
- بلقاسم بلحاج عبد الله،
- هدى الرجباني،
- نادية الدهماني،
- فخر الدين القلعي،
- عزيزة كثيري،
- صالح بن مصباح،
- رمزي لبيض،
- يوسف الهيشري،
- عماد الفرشيشي،
- سمية شبيل،
- سيرين البنزرتي حرم السخيري،
- مراد بني عمر،
- ماهر سعيداني،
- عبد الستار الفاهم،
- إيناس بن كيلاني،
- عبد الرؤوف بن بوبكر،
- مريم الشعري،
- مريم بوهلال،
- إرام ريدان،
- نادية شرف الدين،
- الأسعد رداوي،
- المنجي العادل،
- حسن المالكي،
- عادل الماجري،
- عبد القادر العيدودي،
- حمزة القداح،
- إيناس صميدة حرم زيود،
- جليلة جاب الله،
- إسماعيل مريمد،
- دنيا سليم.
يحافظ الأعوان المتمتعين بالترقية الاستثنائية على الأقدمية المكتسبة في الرتبة السابقة لرتبة الترقية.
تسند للمتصرفين المستشارين للصحة العمومية الآتي ذكرهم ترقية استثنائية إلى رتبة متصرف رئيس للصحة العمومية (دفعة خامسة) ابتداء من 1 أكتوبر 2022:
- منيرة المزوغي،
- ليلى العبدلي،
- رياض بوراوي،
- هاجر بوهالي،
- سنية المعموري،
- شكري بنجويدة،
- منجي سلامي،
- سنية الرقيق،
- أمال حنبلي حرم اليحياوي،
- سلوى الحنفي،
- محمد لسود،
- هدى الماجري،
- نجيبة الصويد حرم مرزوق،
- سوسن قدارة،
- رضوان التيمومي،
- جيهان قضومي،
- سامية بزيوش حرم سليمان،
- أمال دخيل،
- هيفاء شويخ،
- نادر المنياوي،
- إلياس العسالي،
- أسامة لحيمر،
- كمال محمدي،
- أم الزين يحياوي حرم الأنصاري،
- حسن بوبكري،
- منذر الدريدي،
- نعيمة النور،
- وليد جبراني،
- كريم كوكي،
- سنية ضوية،
- أمال بلقاسم،
- سمير عيفة،
- سالمة الطريشي،
- سلوى بشيني،
- بلقاسم بلحاج عبد الله،
- هدى الرجباني،
- نادية الدهماني،
- فخر الدين القلعي،
- عزيزة كثيري،
- صالح بن مصباح،
- رمزي لبيض،
- يوسف الهيشري،
- عماد الفرشيشي،
- سمية شبيل،
- سيرين البنزرتي حرم السخيري،
- مراد بني عمر،
- ماهر سعيداني،
- عبد الستار الفاهم،
- إيناس بن كيلاني،
- عبد الرؤوف بن بوبكر،
- مريم الشعري،
- مريم بوهلال،
- إرام ريدان،
- نادية شرف الدين،
- الأسعد رداوي،
- المنجي العادل،
- حسن المالكي،
- عادل الماجري،
- عبد القادر العيدودي،
- حمزة القداح،
- إيناس صميدة حرم زيود،
- جليلة جاب الله،
- إسماعيل مريمد،
- دنيا سليم.
يحافظ الأعوان المتمتعين بالترقية الاستثنائية على الأقدمية المكتسبة في الرتبة السابقة لرتبة الترقية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون