قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 24 جانفي 2023 يتعلق بتسمية مراقبين للمصالح العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 24 جانفي 2023.
يسمى المراقبان المساعدان للمصالح العمومية الآتي ذكرهم في رتبة مراقب للمصالح العمومية بهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة:
- وهاد عبد ربه،
- رشيدة كيلاني.
يسمى المراقبان المساعدان للمصالح العمومية الآتي ذكرهم في رتبة مراقب للمصالح العمومية بهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية برئاسة الحكومة:
- وهاد عبد ربه،
- رشيدة كيلاني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون