قرار من وزيــرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 5 ماي 2022 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز للتنشيط الثقافي بوزارة الشؤون الثقافية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-051
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيــرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 5 ماي 2022 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز للتنشيط الثقافي بوزارة الشؤون الثقافية.
إن وزيرة الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر الحكومي عدد 67 لسنة 2017 المؤرخ في 6 جانفي 2017 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المنشطين الثقافيين التابعين لوزارة الشؤون الثقافية كما تم إتمامه وتنقيحه بالأمر الحكومي عدد 703 لسنة 2018 المؤرخ في 3 أوت 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز للتنشيط الثقافي وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز للتنشيط الثقافي، الأساتذة الأول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالثقافة ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية:
ـ نسخ من الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للإنتداب في رتبة المترشح.
ـ نسخ من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين اللتين تسبقان السنة التي تفتح بعنوانها المناظرة،
ـ نسخة من بطاقة إسناد العدد البيداغوجي وفي صورة عدم توفر العدد البيداغوجي نسخة من بطاقة إسناد العدد الإداري. وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح.
الفصل 5 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 6 ـ تشرف على المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز للتنشيط الثقافي يتم أعضائها بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل الوزير المكلف بالثقافة باقتراح من المناظرة.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة بالاعتماد على المقاييس التالية:
- الأقدمية العامة للمترشح : نقطة (1) بحساب كلّ سنة أقدمية كاملة.
- الأقدمية في الرتبة للمترشح: نقطة (1) بحساب كل سنة أقدمية وبالنسبة للمدة التي تقل عن السنة فتسند 12/1 عن كل شهر ويحتسب الجزء من الشهر شهرا كاملا.
- التنفيل بخمس (5) نقاط لحاملي الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح.
- التنفيل بخمس (5) نقاط لمن يثبت خلو ملفه من العقوبات التأديبية بعنوان الخمس سنوات الأخيرة السابقة للسنة التي تفتح بعنوانها المناظرة.
- التنفيل بنقطة واحدة عن كلّ دورة تربص أو تكوين
أو ملتقى المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين اللتين تسبقان السنة التي تفتح بعنوانها المناظرة بحدّ أقصاه ثلاث (3) نقاط.
ـ العدد البيداغوجي ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة ((10 كعدد بيداغوجي.
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 10 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز للتنشيط الثقافي من قبل الوزير المكلف بالثقافة.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 ماي 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة الشؤون الثقافية
حياة قطاط القرمازي
إن وزيرة الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر الحكومي عدد 67 لسنة 2017 المؤرخ في 6 جانفي 2017 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المنشطين الثقافيين التابعين لوزارة الشؤون الثقافية كما تم إتمامه وتنقيحه بالأمر الحكومي عدد 703 لسنة 2018 المؤرخ في 3 أوت 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز للتنشيط الثقافي وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز للتنشيط الثقافي، الأساتذة الأول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالثقافة ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية:
ـ نسخ من الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للإنتداب في رتبة المترشح.
ـ نسخ من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين اللتين تسبقان السنة التي تفتح بعنوانها المناظرة،
ـ نسخة من بطاقة إسناد العدد البيداغوجي وفي صورة عدم توفر العدد البيداغوجي نسخة من بطاقة إسناد العدد الإداري. وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح.
الفصل 5 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 6 ـ تشرف على المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز للتنشيط الثقافي يتم أعضائها بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل الوزير المكلف بالثقافة باقتراح من المناظرة.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة بالاعتماد على المقاييس التالية:
- الأقدمية العامة للمترشح : نقطة (1) بحساب كلّ سنة أقدمية كاملة.
- الأقدمية في الرتبة للمترشح: نقطة (1) بحساب كل سنة أقدمية وبالنسبة للمدة التي تقل عن السنة فتسند 12/1 عن كل شهر ويحتسب الجزء من الشهر شهرا كاملا.
- التنفيل بخمس (5) نقاط لحاملي الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح.
- التنفيل بخمس (5) نقاط لمن يثبت خلو ملفه من العقوبات التأديبية بعنوان الخمس سنوات الأخيرة السابقة للسنة التي تفتح بعنوانها المناظرة.
- التنفيل بنقطة واحدة عن كلّ دورة تربص أو تكوين
أو ملتقى المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين اللتين تسبقان السنة التي تفتح بعنوانها المناظرة بحدّ أقصاه ثلاث (3) نقاط.
ـ العدد البيداغوجي ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة ((10 كعدد بيداغوجي.
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 10 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز للتنشيط الثقافي من قبل الوزير المكلف بالثقافة.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 ماي 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة الشؤون الثقافية
حياة قطاط القرمازي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون