قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 19 أفريل 2022 يتعلق بنقلة عدول منفذين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 19 أفريل 2022.
ينقل العدول المنفذون الآتي ذكرهم إلى المراكز التالية:
- السيدة نجاة العايب من مدنين إلى تونس مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بتونس،
- السيد ماجد حسني من بن عروس إلى تالة مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بالقصرين،
- السيدة سامية غموري من قرطاج إلى سبيطلة مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بالقصرين.
ينقل العدول المنفذون الآتي ذكرهم إلى المراكز التالية:
- السيدة نجاة العايب من مدنين إلى تونس مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بتونس،
- السيد ماجد حسني من بن عروس إلى تالة مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بالقصرين،
- السيدة سامية غموري من قرطاج إلى سبيطلة مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بالقصرين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون