Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 19 أفريل 2022 يتعلق بنقلة عدول منفذين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-051

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 19 أفريل 2022.
ينقل العدول المنفذون الآتي ذكرهم إلى المراكز التالية:
- السيدة نجاة العايب من مدنين إلى تونس مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بتونس،
- السيد ماجد حسني من بن عروس إلى تالة مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بالقصرين،
- السيدة سامية غموري من قرطاج إلى سبيطلة مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بالقصرين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟