قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 29 أفريل 2022 يتعلق بتسمية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 29 أفريل 2022.
تعيّن السيدة ريم شعبان ولدت الأدب، متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية، بصفة مقرر لدى مجلس المنافسة.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 477 لسنة 2006 المؤرخ في 15 فيفري 2006، تنتفع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
تعيّن السيدة ريم شعبان ولدت الأدب، متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية، بصفة مقرر لدى مجلس المنافسة.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 477 لسنة 2006 المؤرخ في 15 فيفري 2006، تنتفع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون