قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 10 ماي 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 10 ماي 2022.
يسمّى الدكتور عبد الرزاق بوزويتة عضوا ممثلا لوزارة بمجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس، وذلك عوضا عن الدكتور الطاهر قرقاح.
يسمّى الدكتور عبد الرزاق بوزويتة عضوا ممثلا لوزارة بمجلس إدارة المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس، وذلك عوضا عن الدكتور الطاهر قرقاح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون