قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 10 ماي 2022 يتعلق بتسمية أساتذة محاضرين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 10 ماي 2022.
يُسمى الأساتذة المساعدون للتعليم العالي العسكري الآتي ذكرهم، في رتبة أستاذ محاضر للتعليم العالي العسكري وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب مؤسسة التعليم العالي العسكري الاختصاص تاريخ التسمية
سامي عبد الخالق الأكاديمية العسكرية هندسة ميكانيكية 15 ديسمبر 2021
الصحبي مزلوط الأكاديمية العسكرية اتصالات
طارق العزابي الأكاديمية البحرية إعلامية
يُسمى الأساتذة المساعدون للتعليم العالي العسكري الآتي ذكرهم، في رتبة أستاذ محاضر للتعليم العالي العسكري وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب مؤسسة التعليم العالي العسكري الاختصاص تاريخ التسمية
سامي عبد الخالق الأكاديمية العسكرية هندسة ميكانيكية 15 ديسمبر 2021
الصحبي مزلوط الأكاديمية العسكرية اتصالات
طارق العزابي الأكاديمية البحرية إعلامية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون