قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 29 أفريل 2022 يتعلق بتسمية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 29 أفريل 2022.
تعين السيدة بسمة الجبالي، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، بصفة مقرر لدى مجلس المنافسة ابتداء من غرة نوفمبر 2021.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 477 لسنة 2006 المؤرخ في 15 فيفري 2006، تنتفع المعنية بالأمر بالامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
تعين السيدة بسمة الجبالي، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، بصفة مقرر لدى مجلس المنافسة ابتداء من غرة نوفمبر 2021.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 477 لسنة 2006 المؤرخ في 15 فيفري 2006، تنتفع المعنية بالأمر بالامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون