Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 21 أفريل 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-051

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 21 أفريل 2022.
تكلّف السيدة نضال اسماعيلي، متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية، بمهام كاهية مدير الأبحاث الاقتصادية وشفافية المعاملات بإدارة الأبحاث الاقتصادية بالإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟