Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 19 أفريل 2022 يتعلق بنقلة عدول إشهاد.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-051

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 19 أفريل 2022.
ينقل عدلا الإشهاد الآتي ذكرهما إلى المركزين التاليين:
- السيدة لطيفة العدامي من القيروان إلى حفوز مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بالقيروان،
- السيد فيصل بادة من صفاقس إلى بئر علي بن خليفة مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بصفاقس 2.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟