قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 19 أفريل 2022 يتعلق بنقلة عدول إشهاد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 19 أفريل 2022.
ينقل عدلا الإشهاد الآتي ذكرهما إلى المركزين التاليين:
- السيدة لطيفة العدامي من القيروان إلى حفوز مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بالقيروان،
- السيد فيصل بادة من صفاقس إلى بئر علي بن خليفة مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بصفاقس 2.
ينقل عدلا الإشهاد الآتي ذكرهما إلى المركزين التاليين:
- السيدة لطيفة العدامي من القيروان إلى حفوز مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بالقيروان،
- السيد فيصل بادة من صفاقس إلى بئر علي بن خليفة مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بصفاقس 2.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون