Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 10 ماي 2022 يتعلق بتسمية مدير .

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-051

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 10 ماي 2022.
يكلّف السيد مراد سالم، واعظ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير بمكتب الضبط المركزي بديوان وزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟