قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 10 ماي 2022 يتعلق بتسمية مدير .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 10 ماي 2022.
يكلّف السيد مراد سالم، واعظ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير بمكتب الضبط المركزي بديوان وزارة الشؤون الدينية.
يكلّف السيد مراد سالم، واعظ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مدير بمكتب الضبط المركزي بديوان وزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون