قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 6 ماي 2022 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بالأرشيف الوطني.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-051
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 6 ماي 2022 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بالأرشيف الوطني.
إنّ رئيسة الحكومة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرّخ في 30 جوان 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بالأرشيف الوطني وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه المهندسون الرؤساء المترسمون في رتبهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من رئيس الحكومة.
ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات،
ـ تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى الأرشيف الوطني عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي للإدارة مصحوبة بالوثائق التالية:
- سيرة ذاتيّة،
- ملف يحتوي على الوثائق المبينة للخدمات المقدمة من طرف المترشح بالإدارة،
- يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين الأخيرتين (المشاركة في ملتقيات، محاضرات...) وعند الإقتضاء نسخة من الأعمال والبحوث والمنشورات.
ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشّح.
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب ضبط الإدارة الأصلية للمترشح بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 5 ـ يتولى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح تقديم في الأنشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين الأخيرتين بالاعتماد على :
ـ تنظيم العمل،
ـ نوعية الخدمة،
ـ أعمال التكوين والتأطير والبحوث،
ـ الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها
ويسند للمترشح عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 6 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من رئيس الحكومة.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ النظر في الترشحات واقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
ـ ضبط المقاييس المزمع اعتمادها في دراسة وتقييم ملفات المترشحين،
ـ تقييم الملفات وترتيب المترشحين طبقا للمقاييس المحددة في الغرض،
ـ إسناد عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20)،
ـ اقتراح القائمة النهائية للمترشحين المقبولين.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها وفي حدود عدد الخطط المراد سد شغورها. وإذا تحصّل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية حسب الأقدمية في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تُعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 8 ـ تُضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل رئيس الحكومة.
الفصل 9 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 ماي 2022.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
إنّ رئيسة الحكومة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرّخ في 30 جوان 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بالأرشيف الوطني وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه المهندسون الرؤساء المترسمون في رتبهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من رئيس الحكومة.
ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات،
ـ تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى الأرشيف الوطني عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي للإدارة مصحوبة بالوثائق التالية:
- سيرة ذاتيّة،
- ملف يحتوي على الوثائق المبينة للخدمات المقدمة من طرف المترشح بالإدارة،
- يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين الأخيرتين (المشاركة في ملتقيات، محاضرات...) وعند الإقتضاء نسخة من الأعمال والبحوث والمنشورات.
ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشّح.
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بمكتب ضبط الإدارة الأصلية للمترشح بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 5 ـ يتولى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح تقديم في الأنشطة التي قام بها المترشح خلال السنتين الأخيرتين بالاعتماد على :
ـ تنظيم العمل،
ـ نوعية الخدمة،
ـ أعمال التكوين والتأطير والبحوث،
ـ الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها
ويسند للمترشح عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 6 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من رئيس الحكومة.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ النظر في الترشحات واقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
ـ ضبط المقاييس المزمع اعتمادها في دراسة وتقييم ملفات المترشحين،
ـ تقييم الملفات وترتيب المترشحين طبقا للمقاييس المحددة في الغرض،
ـ إسناد عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20)،
ـ اقتراح القائمة النهائية للمترشحين المقبولين.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها وفي حدود عدد الخطط المراد سد شغورها. وإذا تحصّل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية حسب الأقدمية في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تُعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 8 ـ تُضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل رئيس الحكومة.
الفصل 9 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 ماي 2022.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون