قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 10 ماي 2022 يتعلق بتسمية أساتذة محاضرين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 10 ماي 2022.
يُسمى الأساتذة المحاضرون للتعليم العالي العسكري الآتي ذكرهم، في رتبة أستاذ تعليم عال عسكري طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب مؤسسة التعليم العالي العسكري الاختصاص تاريخ التسمية
وليد عبد الله مدرسة الطيران ببرج العامري اتصالات 20 أكتوبر 2021
سامي النوالي الأكاديمية العسكرية إعلامية
حبيب الدلاجي الأكاديمية البحرية هندسة كهربائية
أحمد سيالة الأكاديمية العسكرية هندسة مدنية
إلهام الأنقليز الأكاديمية العسكرية إعلامية
يُسمى الأساتذة المحاضرون للتعليم العالي العسكري الآتي ذكرهم، في رتبة أستاذ تعليم عال عسكري طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب مؤسسة التعليم العالي العسكري الاختصاص تاريخ التسمية
وليد عبد الله مدرسة الطيران ببرج العامري اتصالات 20 أكتوبر 2021
سامي النوالي الأكاديمية العسكرية إعلامية
حبيب الدلاجي الأكاديمية البحرية هندسة كهربائية
أحمد سيالة الأكاديمية العسكرية هندسة مدنية
إلهام الأنقليز الأكاديمية العسكرية إعلامية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون