Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 318 لسنة 2021 مؤرخ في 4 ماي 2021 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1367 لسنة 2007 المؤرخ في 11 جوان 2007 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات ونسب التكفل بالخدمات الصحية في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-041

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 318 لسنة 2021 مؤرخ في 4 ماي 2021 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1367 لسنة 2007 المؤرخ في 11 جوان 2007 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات ونسب التكفل بالخدمات الصحية في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 يقتضي تأسيس نظام جرايات العجز والشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر ونظام منح الشيخوخة والبقاء بعد وفاة من يهمه الأمر وذلك في الميدان غير الفلاحي،
وعلى القانون عدد 2 لسنة 1972 المؤرخ في 15 فيفري 1972 المتعلق بتحوير نظام الحيطة الاجتماعية للموظفين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى القانون عدد 75 لسنة 1991 المؤرخ في 2 أوت 1991 المتعلق بالنقل الصحي،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض وخاصة الفصل 5 منه، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 47 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017،
وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم،
وعلى الأمر عدد 91 لسنة 1973 المؤرخ في 12 مارس 1973 المتعلق بضبط الأنظمة المتعلقة بالحيطة الاجتماعية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 186 لسنة 1988 المؤرخ في 6 فيفري 1988،
وعلى الأمر عدد 575 لسنة 1992 المؤرخ في 16 مارس 1992 المتعلق بضبط نظام الحيطة الاجتماعية للأعوان العموميين المباشرين لوظائفهم بالخارج والمنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2374 لسنة 2009 المؤرخ في 24 أوت 2009،
وعلى الأمر عدد 728 لسنة 1992 المؤرخ في 20 أفريل 1992 المتعلق بضبط أصناف وطبيعة تجهيزات وسائل النقل الصحي وكذلك أصناف ومؤهلات ومهام الأعوان المكلفين بالقيام به،
وعلى الأمر عدد 730 لسنة 1992 المؤرخ في 20 أفريل 1992 المتعلق بضبط شروط وطرق تسليم وسحب الترخيص لاستغلال مصلحة للنقل الصحي كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1079 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 1998 المؤرخ في 18 فيفري 1998 المتعلق بضبط أصناف المنتفعين بالتعريفة المنخفضة للعلاج والإقامة بالهياكل الصحية العمومية الراجعة بالنظر لوزارة العمومية وطرق تحمل أعباء معالجتهم والتعريفات التي يخضعون لها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 66 لسنة 2021 المؤرخ في 12 جانفي 2021،
وعلى الأمر عدد 321 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الصندوق الوطني للتأمين على المرض، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 660 لسنة 2019 المؤرخ في 22 جويلية 2019،
وعلى الأمر عدد 2192 لسنة 2005 المؤرخ في 9 أوت 2005 المتعلق بتنظيم المجلس الوطني للتأمين على المرض،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 3030 لسنة 2005 المؤرخ في 21 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تحمل هياكل للمعلوم التعديلي المستوجب على الأشخاص المعوقين بعنوان علاجهم وإقامتهم بالهياكل الصحية العمومية،
وعلى الأمر عدد 3031 لسنة 2005 المؤرخ في 21 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات ممارسة المراقبة الطبية المنصوص عليها بالقانون عدد 71 لسنة2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض،
وعلى الأمر عدد 3154 لسنة 2005 المؤرخ في 6 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات إبرام الاتفاقيات المنظمة للعلاقات بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومقدمي الخدمات الصحية والانخراط فيها،
وعلى الأمر عدد 1366 لسنة 2007 المؤرخ في 11 جوان 2007 المتعلق بضبط مراحل تطبيق أحكام القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض على مختلف أصناف المضمونين الاجتماعيين المنصوص عليهم بمختلف الأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي،
وعلى الأمر عدد 1367 لسنة 2007 المؤرخ في 11 جوان 2007 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات ونسب التكفل بالخدمات الصحية في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 756 لسنة 2008 المؤرخ في 24 مارس 2008،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 13 والفقرة الأولى من الفصل 18 من الأمر عدد 1367 لسنة 2007 المؤرخ في 11 جوان 2007 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات ونسب التكفل بالخدمات الصحية في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض وتعوض كما يلي:
الفصل 13 (فقرة أولى جديدة): تحدد نسب التكفل بمصاريف الخدمات الصحية الخارجية المسداة في إطار المنظومة العلاجية الخاصة كما يلي:
ـ العيادات الطبية وعيادات القابلة: 70 بالمائة.
ـ الأعمال الطبية وأعمال القابلة: 80 بالمائة.
ـ الأعمال شبه الطبية : 70 بالمائة.
ـ التصوير بالأشعة : 75 بالمائة.
ـ التحاليل البيولوجية : 75 بالمائة.
ـ أعمال طب الأسنان:
. 60 بالمائة .
. 70 بالمائة بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين أربعة (4) سنوات وثمانية عشر (18) سنة.
ـ الأدوية الحياتية: 100 بالمائة.
ـ الأدوية الأساسية: 85 بالمائة.
ـ الأدوية الوسيطة: 40 بالمائة.
الفصل 18 (فقرة أولى جديدة): تحدد نسب استرجاع مصاريف الخدمات الصحية في إطار نظام استرجاع المصاريف كالآتي :
ـ العيادات الطبية وعيادات القابلة : 70 بالمائة.
ـ الأعمال الطبية وأعمال القابلة: 80 بالمائة.
ـ الأعمال شبه الطبية: 70 بالمائة.
ـ التصوير بالأشعة: 75 بالمائة.
ـ التحاليل البيولوجية: 75 بالمائة.
ـ أعمال طب الأسنان:
. 60 بالمائة.
. 70 بالمائة بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين أربعة (4) سنوات وثمانية عشر (18) سنة.
ـ الأدوية الحياتية: 100 بالمائة.
ـ الأدوية الأساسية: 85 بالمائة.
ـ الأدوية الوسيطة: 40 بالمائة.
الفصل 2 ـ يجري العمل بهذا الأمر الحكومي بداية من أول جويلية 2021.
الفصل 3 ـ وزير الشؤون الاجتماعية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 ماي 2021.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟