أمر حكومي عدد 325 لسنة 2021 مؤرخ في 7 ماي 2021 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 325 لسنة 2021 مؤرخ في 7 ماي 2021.
تنهى تسمية السيد يوسف التليلي مكلفا بمأمورية بديوان وزير التربية ابتداء من 6 أفريل 2021.
تنهى تسمية السيد يوسف التليلي مكلفا بمأمورية بديوان وزير التربية ابتداء من 6 أفريل 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون