أمر حكومي عدد 326 لسنة 2021 مؤرخ في 5 ماي 2021 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 326 لسنة 2021 مؤرخ في 5 ماي 2021.
ينهى تكليف السيدة ولاء التركي حرم العتروس، مهندس عام، بمهام مدير عام المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية ابتداء من 4 مارس 2021.
ينهى تكليف السيدة ولاء التركي حرم العتروس، مهندس عام، بمهام مدير عام المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية ابتداء من 4 مارس 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون