Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 326 لسنة 2021 مؤرخ في 5 ماي 2021 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-041

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 326 لسنة 2021 مؤرخ في 5 ماي 2021.
ينهى تكليف السيدة ولاء التركي حرم العتروس، مهندس عام، بمهام مدير عام المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية ابتداء من 4 مارس 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟