أمر حكومي عدد 316 لسنة 2021 مؤرخ في 7 ماي 2021 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 316 لسنة 2021 مؤرخ في 7 ماي 2021.
يكلف السيد حسان المسعودي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام إدارة مركزية بالهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة.
يكلف السيد حسان المسعودي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام إدارة مركزية بالهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون