Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 37 لسنة 2021 مؤرخ في 7 ماي 2021 يتعلق بالمصادقة على اتفاق الضّمان عند أوّل طلب المُبرم بتونس بتاريخ 21 أكتوبر 2020 بين الجُمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بعقد التمويل المبرم بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع إنجاز محطة معالجة المياه ببجاوة وربطها بالشبكات والمنشآت المائية للشركة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-041

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 37 لسنة 2021 مؤرخ في 7 ماي 2021 يتعلق بالمصادقة على اتفاق الضّمان عند أوّل طلب المُبرم بتونس بتاريخ 21 أكتوبر 2020 بين الجُمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بعقد التمويل المبرم بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع إنجاز محطة معالجة المياه ببجاوة وربطها بالشبكات والمنشآت المائية للشركة.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 2021 المؤرخ في 19 أفريل 2021 المتعلق بالموافقة على اتفاق الضّمان عند أوّل طلب المُبرم بتونس بتاريخ 21 أكتوبر 2020 بين الجُمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بعقد التمويل المبرم بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع إنجاز محطة معالجة المياه ببجاوة وربطها بالشبكات والمنشآت المائية للشركة،
وعلى اتفاق الضّمان عند أوّل طلب المُبرم بتونس بتاريخ 21 أكتوبر 2020 بين الجُمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بعقد التمويل المبرم بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع إنجاز محطة معالجة المياه ببجاوة وربطها بالشبكات والمنشآت المائية للشركة.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على اتفاق الضّمان عند أوّل طلب المُبرم بتونس بتاريخ 21 أكتوبر 2020 بين الجُمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلق بعقد التمويل المبرم بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع إنجاز محطة معالجة المياه ببجاوة وربطها بالشبكات والمنشآت المائية للشركة.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 ماي 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟