Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 39 لسنة 2021 مؤرخ في 7 ماي 2021 يتعلق بالمصادقة على اتفاق التمويل المبرم بتاريخ 10 فيفري 2020 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية للمساهمة في تمويل مشروع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والتضامني بولاية القيروان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-041

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 39 لسنة 2021 مؤرخ في 7 ماي 2021 يتعلق بالمصادقة على اتفاق التمويل المبرم بتاريخ 10 فيفري 2020 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية للمساهمة في تمويل مشروع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والتضامني بولاية القيروان.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2021 المؤرخ في 30 أفريل 2021 المتعلق بالموافقة على اتفاق التمويل المبرم بتاريخ 10 فيفري 2020 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية للمساهمة في تمويل مشروع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والتضامني بولاية القيروان،
وعلى اتفاق التمويل المبرم بتاريخ 10 فيفري 2020 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية للمساهمة في تمويل مشروع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والتضامني بولاية القيروان.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على اتفاق التمويل المبرم بتاريخ 10 فيفري 2020 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية للمساهمة في تمويل مشروع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والتضامني بولاية القيروان.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 ماي 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟