أمر حكومي عدد 320 لسنة 2021 مؤرخ في 7 ماي 2021 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 320 لسنة 2021 مؤرخ في 7 ماي 2021.
تسمى السيدة وجدان بن عياد، متصرف مستشار، مكلفا بمأمورية بديوان وزير التربية ابتداء من 19 أفريل 2021.
تسمى السيدة وجدان بن عياد، متصرف مستشار، مكلفا بمأمورية بديوان وزير التربية ابتداء من 19 أفريل 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون