Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 320 لسنة 2021 مؤرخ في 7 ماي 2021 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-041

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 320 لسنة 2021 مؤرخ في 7 ماي 2021.
تسمى السيدة وجدان بن عياد، متصرف مستشار، مكلفا بمأمورية بديوان وزير التربية ابتداء من 19 أفريل 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟