أمر حكومي عدد 322 لسنة 2021 مؤرخ في 5 ماي 2021 يتعلق بتسمية مدير عام المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 322 لسنة 2021 مؤرخ في 5 ماي 2021.
يكلف السيد عز الدين زقروبة، أستاذ التعليم العالي، بمهام مدير عام المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية ابتداء من 4 مارس 2021.
يكلف السيد عز الدين زقروبة، أستاذ التعليم العالي، بمهام مدير عام المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية ابتداء من 4 مارس 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون