أمر حكومي عدد 317 لسنة 2021 مؤرخ في 5 ماي 2021 يتعلق بتسمية مدير عام وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 317 لسنة 2021 مؤرخ في 5 ماي 2021.
تكلف السيدة إنجي الدقي حرم حنيني، مهندس عام، بمهام مدير عام لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، وذلك ابتداء من 29 ديسمبر 2020.
تكلف السيدة إنجي الدقي حرم حنيني، مهندس عام، بمهام مدير عام لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، وذلك ابتداء من 29 ديسمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون