Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير المالية مؤرخ في 8 ماي 2020 يتعلق بإحداث لجنة الإحاطة ودعم المؤسسات المتضررة من تداعيات وباء كورونا " كوفيد-19".

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-040

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير المالية مؤرخ في 8 ماي 2020 يتعلق بإحداث الإحاطة ودعم المؤسسات المتضررة من تداعيات وباء كورونا " كوفيد-19".
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدّة تداعيات انتشار فيروس كورونا " كوفيد - 19"،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة وشروط انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19".
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تحدث لدى وزير المالية استشارية تسمى الإحاطة ودعم المؤسسات المتضررة من تداعيات وباء الكورونا "كوفيد - 19" ويشار إليها فيما يلي بـ "اللجنة".
الفصل 2 ـ تتولى اللجنة متابعة سير معالجة الجهات المعنية للمطالب المودعة عبر المنصة الإلكترونية المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القرار واقتراح إجراءات عملية لتجاوز الإشكاليات المعترضة عند الإقتضاء.
الفصل 3 ـ يتعين على المؤسسة الراغبة في التمتع بآلية
أو آليات الإحاطة والدعم، إيداع مطلب عبر المنصة الالكترونية المعدة للغرض وذلك في أجل أقصاه 30 ماي 2020.
الفصل 4 ـ يتولى رئاسة اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل الأول من هذا القرار الوزير المكلف بالمالية أو من ينوبه وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- عن رئاسة الحكومة،
- عن وزارة المالية،
- عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية،
- عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
- عن وزارة التجارة،
- عن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
- عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية،
- عن البنك المركزي التونسي،
- عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
- عن الاتحاد العام التونسي للشغل،
- عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
- عن المهنية للبنوك والمؤسسات المالية.
تتم تسمية أعضاء اللجنة بمقتضى مقرر يصدر عن وزير المالية باقتراح من الهياكل المعنية.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضور أشغالها وذلك حسب المواضيع المدرجة بجدول أعمالها.
الفصل 5 ـ تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على جدول أعمال يحال إلى جميع أعضائها يومين على الأقل قبل تاريخ انعقادها.
ولا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور ثلث أعضائها.
ويتم اتخاذ الآراء بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وفي صورة عدم توفر النصاب يوجه رئيس اللجنة الدعوة من جديد إلى الأعضاء وتجتمع اللجنة في التاريخ الذي يقرره رئيسها في أجل يومين من تاريخ الاجتماع الأول مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تعهد كتابة اللجنة إلى إطار من وزارة المالية، يتولى بالخصوص إعداد جدول أعمال اللجنة وتوجيه الاستدعاءات وتحرير محاضر الاجتماعات وبصفة عامة إعداد أشغال اللجنة ومسك الملفات وذلك بكل الوسائل الالكترونية المتاحة.
تدون مداولات اللجنة بمحاضر ممضاة تسلم نسخة منها إلى كل عضو من أعضائها.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 ماي 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير المالية
محمد نزار يعيش
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟