قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 16 أفريل 2020 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-040
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 16 أفريل 2020.
يكلف السيد سفيان سعيدة، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية جربة أجيم ابتداء من غرة مارس 2020.
يكلف السيد سفيان سعيدة، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية جربة أجيم ابتداء من غرة مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون