Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 16 أفريل 2020 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-040

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 16 أفريل 2020.
يكلف السيد سفيان سعيدة، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية جربة أجيم ابتداء من غرة مارس 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟