قرار من وزير السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 15 أفريل 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-040
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 15 أفريل 2020.
يكلف السيد عصام العلويني، مستشار للسجون والإصلاح من الصنف الأعلى، بمهام رئيس مصلحة بمكتب الضبط المركزي بوزارة السياحة والصناعات التقليدية.
يكلف السيد عصام العلويني، مستشار للسجون والإصلاح من الصنف الأعلى، بمهام رئيس مصلحة بمكتب الضبط المركزي بوزارة السياحة والصناعات التقليدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون