Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 15 أفريل 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-040

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 15 أفريل 2020.
يكلف السيد عصام العلويني، مستشار للسجون والإصلاح من الصنف الأعلى، بمهام رئيس مصلحة بمكتب الضبط المركزي بوزارة السياحة والصناعات التقليدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟