Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 8 ماي 2020 يتعلق بتسمية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-040

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 8 ماي 2020.
تكلف السيدة ليلى بوعبيد حرم فنتر، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام مدير اليقظة البيئية والاتصال والتكوين بالمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟