قرار من وزير الصحة مؤرخ في 8 ماي 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-040
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 8 ماي 2020.
تكلف السيدة ليلى بوعبيد حرم فنتر، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام مدير اليقظة البيئية والاتصال والتكوين بالمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة بوزارة الصحة.
تكلف السيدة ليلى بوعبيد حرم فنتر، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام مدير اليقظة البيئية والاتصال والتكوين بالمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون