قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 أفريل 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-040
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 أفريل 2020.
تكلف السيدة ربيعة بالفقيرة، أستاذ أول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي، بمهام مديرة مكتب الشؤون الجهوية والمؤسسات الخاضعة للإشراف بوزارة الشؤون الثقافية.
تكلف السيدة ربيعة بالفقيرة، أستاذ أول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي، بمهام مديرة مكتب الشؤون الجهوية والمؤسسات الخاضعة للإشراف بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون