قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 6 ماي 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-040
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 6 ماي 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 11 لسنة 2002 المؤرخ في 4 فيفري 2002 وخاصة الفصل 33 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011 وخاصة الفصل 51 منه،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 275 لسنة 2020 المؤرخ في 24 أفريل 2020 المتعلق بتسمية السيد مراد الزغل، أستاذ التعليم العالي، رئيسا لديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من 4 مارس 2020.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يسند تفويض للسيد مراد الزغل، أستاذ التعليم العالي ورئيس الديوان، ليمضي بالنيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي:
ـ جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975،
ـ تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية ماعدا عقوبة العزل طبقا لأحكام الفصل 51 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997،
ـ جميع الوثائق المتعلقة بالتقاضي أمام طبقا لأحكام الفصل 33 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 11 لسنة 2002 المؤرخ في 4 فيفري 2002.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري به العمل ابتداء من 4 مارس 2020.
تونس في 6 ماي 2020.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم شورى
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 11 لسنة 2002 المؤرخ في 4 فيفري 2002 وخاصة الفصل 33 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011 وخاصة الفصل 51 منه،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 275 لسنة 2020 المؤرخ في 24 أفريل 2020 المتعلق بتسمية السيد مراد الزغل، أستاذ التعليم العالي، رئيسا لديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من 4 مارس 2020.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يسند تفويض للسيد مراد الزغل، أستاذ التعليم العالي ورئيس الديوان، ليمضي بالنيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي:
ـ جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975،
ـ تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية ماعدا عقوبة العزل طبقا لأحكام الفصل 51 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997،
ـ جميع الوثائق المتعلقة بالتقاضي أمام طبقا لأحكام الفصل 33 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 11 لسنة 2002 المؤرخ في 4 فيفري 2002.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري به العمل ابتداء من 4 مارس 2020.
تونس في 6 ماي 2020.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم شورى
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون